نعم يشكل كفاية المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب (١) ،


ثمّ لو قلنا بعدم صدق الأرض على المفروشة بشي‌ء من الأجزاء الأرضية فهل يمكننا الحكم بطهارة باطن الرجل أو النعل بالمسح أو المشي عليها؟

قد يقال بطهارتهما بذلك ، نظراً إلى أن استصحاب نجاستهما السابقة يعارض استصحاب مطهرية الأجزاء الأرضية المفروشة فيتساقطان ، كما هو الحال في جميع الاستصحابات التعليقية ، فإن استصحاب المطهرية تعليقي في المقام وتقريبه : أن تلك الأجزاء المفروشة كالحجر وغيره كانت قبل أن تنتقل من مكانها مطهرة لباطن الرجل أو الخف لو مسح أو مشي عليها ، وإذا انتقلت عن مكانها حكم بكونها أيضاً كذلك بالاستصحاب ، وهو يعارض باستصحاب نجاستهما السابقة ، ولأجل ذلك يتساقطان وتنتهي النوبة إلى قاعدة الطهارة وببركتها يحكم بطهارة باطن الرجل أو النعل في مفروض الكلام.

وفيه : بعد الغض عن عدم اعتبار الاستصحابات التعليقية في نفسها وعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهيّة التي منها استصحاب النجاسة في المقام أن المورد ليس من موارد الرجوع إلى قاعدة الطهارة بل لا بدّ من الرجوع فيه إلى الإطلاقات المقتضية لاعتبار الغسل بالماء في تطهير المتنجسات وعدم جواز الاكتفاء بغيره ، فان المقدار المتيقن ممّا خرج عن تلك المطلقات إنما هو صورة المسح أو المشي على الأرض غير المفروشة ، وأما الزائد المشكوك فيه فيبقى تحت المطلقات لا محالة.

(١) لعدم صدق الأرض عليها ، وكذا الحال في المفروش بالصوف أو القطن أو غيرهما مما ليس من الأجزاء الأرضية. نعم ورد في صحيحة الأحول ورواية المعلى المتقدِّمتين (١) ما بإطلاقه يشمل المقام وهو قوله « مكاناً نظيفاً » و « شي‌ء جاف » لشمولهما المطلي بالقير والمفروش بالقطن ونحوه ، إلاّ أن مقتضى التعليل الوارد في جملة من الأخبار المتقدِّمة أعني قوله عليه‌السلام « إن الأرض يطهر بعضها بعضاً » تقييد‌

__________________

(١) في ص ٩٩ ١٠٠.

۵۰۹