الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج ، ويكفي مسمّى المشي أو المسح (١) وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة (*) (٢) وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي (٣) إشكال (٤)


أحجار الاستنجاء لأنها مطهّرة من العذرة في المحل ، وأما إذا كانت في غيره من الثوب والبدن ونحوهما فالأحجار لا ترفع أثرها بوجه.

(١) لإطلاق النصوص عدا صحيحة الأحول (١) حيث حددت المشي بخمسة عشر ذراعاً. ولكن الصحيح كفاية المسمى ، لأنّ دلالة صحيحة زرارة على أنّ المناط في حصول الطهارة هو النقاء وزوال عين النجس أقوى من دلالة الصحيحة المتقدِّمة على التحديد بخمسة عشر ذراعاً ، لأنه من المحتمل أن يكون التحديد في الصحيحة جارياً مجرى الغالب من توقّف إزالة النجاسة على المشي بذلك المقدار ، ويتقوى هذا الاحتمال بملاحظة قوله عليه‌السلام « أو نحو ذلك » ، فلاحظ.

(٢) الذي ورد في صحيحة الأحول إنما هو خمسة عشر ذراعاً ، وليس من خمس عشرة خطوة عين ولا أثر في الروايات ، والفرق بين الخطوة والذراع بالثلث ، فلا وجه لما ذكره الماتن من أن الأحوط المشي خمس عشرة خطوة. فلو أنه أراد أن يبين مقدار خمسة عشر ذراعاً بالخطوات لوجب أن يقول الأحوط المشي عشر خطوات ، لأن الفاصل بين القدمين مقدار ذراع ومكان القدمين بمقدار نصف ذراع فتكون الخطوة الواحدة ذراعاً ونصفاً ، كما أن خمسة عشر ذراعاً يعادل عشر خطوات على ما أشرنا إليه في التعليقة فليراجع.

(٣) كما إذا وقعت نعله على الأرض وبذلك زالت عنها عين النجس ، أو أنها وقعت على الأرض وتحققت المماسة إذا لم تكن مشتملة على عين النجس.

(٤) ولعلّ الوجه فيه أن رواية الحلبي (٢) دلّت على انحصار المطهر بالمشي ، وذلك من‌

__________________

(*) بل خمسة عشر ذراعاً ، وهي تحصل بعشر خطوات تقريباً.

(١) المتقدِّمة في ص ١٠٠.

(٢) المتقدِّمة في ص ١٠١.

۵۰۹