وكذا في مسح التراب عليها (١)


جهتين :

إحداهما : قوله عليه‌السلام « أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ » لأنه عليه‌السلام بصدد البيان والتحديد ، وذكر في هذا المقام أليس تمشي ... وهو حينئذ ظاهر الدلالة على حصر المطهر في المشي.

وثانيتهما : قوله عليه‌السلام « فلا بأس » وقد فرع قوله هذا على المشي ، فدل ذلك على أن قوله : « فلا بأس » تصريح بتالي المقدم المحذوف وحاصله : إن مشيت بعد ذلك فلا بأس. ودلالته حينئذ على عدم كفاية غير المشي لا تقبل الإنكار ، إلاّ أنّا خرجنا عن ذلك في المسح بقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة « ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ... » وقوله « لا بأس » في رواية حفص على تقدير اعتبارها جواباً عما سأله الراوي بقوله : إن وطئت على عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئاً ، فبهاتين الروايتين يقيد مفهوم الرواية المتقدِّمة ويكون النتيجة أن المطهر أمران : المشي على الأرض والمسح بها ، وأما مجرّد المماسة فمقتضى الرواية عدم كفايتها ، فلو شككنا في ذلك ولم ندر أن المماسة كافية أو ليست بكافية فالمرجع هو المطلقات الدالّة على اعتبار الغسل بالماء في إزالة النجاسات.

(١) كما إذا أخذ حجراً أو شيئاً من التراب ومسح به رجله أو نعله. وظاهر الماتن أن الاشكال في هذه الصورة إنما نشأ عن احتمال أن يكون المعتبر هو مسح الأرض بالرجل أو النعل ، فلو انعكس بأن مسحهما بالأرض لم يمكن الحكم بكفايته ، هذا.

ولكن الصحيح أن الاشكال في هذه الصورة إنما ينشأ من انفصال الأجزاء الأرضية من الأرض ، لأن الحجر أو المقدار المأخوذ من التراب وإن كان حال كونه متصلاً بالأرض مما لا إشكال في كفاية المسح أو المشي عليه ، ولكنه إذا انفصل لم يمكن الحكم بكفايته ، وذلك لأنه ليس بأرض وإنما هو من الأرض ، والأخبار المتقدِّمة إنما دلت على مطهرية الأرض فحسب ، وأما ما هو جزء من الأرض ولكنه ليس بأرض فلم يقم دليل على مطهّريته.

۵۰۹