إلى أبي الحسن عليه‌السلام وذكر مثله (١). وكذلك الصدوق إلاّ أنه رواها مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام وقال : « ثم ينضح ثوبه » (٢) ففي المسألة روايتان ، فانّ المرسلة ليست رواية مستقلّة وإنما هي إشارة إلى إحدى الروايتين المتقدِّمتين.

وهذا الاستدلال أيضاً غير تام ، لأن الروايتين ضعيفتان بحسب الدلالة والسند. أمّا بحسب الدلالة فلأنّ وجوب الغسل مرة في كل يوم لا عين منه ولا أثر في الروايتين ، ومن المحتمل القريب أن تكون الروايتان ناظرتين إلى عدم وجوب الوضوء عليه ، وذلك بإبداء المانع عن العلم بخروج البول منه ، حيث إنه إنما كان يلقى الشدة من أجل رؤيته البلل بعد البلل ، فانّ قوله : « ويرى البلل بعد البلل » تفصيل للإجمال المتقدم عليه في قوله : « فيلقى من ذلك شدّة » فاذا انتضح بدنه أو ثوبه فلا يحرز أن البلل الذي يراه بول أو غيره لاحتمال أنه من النضح ، كما ورد نظيره في بعض الروايات في من بال ولم يقدر على الماء واشتد ذلك عليه فقال عليه‌السلام : « إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك ، فان وجدت شيئاً فقل هذا من ذاك » (٣).

هذا على أن المراد منهما لو كان نفي وجوب الغسل على الخصي إلاّ مرة في كلّ يوم لم يكن لذكر الوضوء فيهما وجه ، فقوله عليه‌السلام : « يتوضأ وينتضح » قرينتان على أنّ المراد في الروايتين عدم إيجاب الوضوء عليه ثانياً بإبداء المانع عن العلم بخروج سببه. ومع الغض عن جميع ذلك إن النضح لم يقل أحد بكونه غسلاً مطهِّراً عن البول أو غيره من النجاسات وحمله على الغسل بعيد.

وأمّا بحسب السند فلجهالة سعدان بن عبد الرحمن الواقع في طريق الكليني لعدم ذكره في الرجال ، وعدم توثيق سعدان بن مسلم وعبد الرحيم القصير الواقعين في طريق الشيخ (٤) قدس‌سره ودعوى استفادة توثيقهما من رواية صفوان وابن أبي‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٠ ح ٦.

(٢) الفقيه ١ : ٤٣ ح ١٦٨.

(٣) الوسائل ١ : ٢٨٤ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٧.

(٤) التهذيب ١ : ٣٥٣ ح ١٠٥١.

۴۶۳