والبغال وحرمة لحمهما حتى التزم بذلك معظم العامة على ما قدّمنا نقله (١) وحرمة أكل لحمهما توجب المنع عن الصلاة في أجزائهما. فإذا ظهر أن أبوالهما طاهرة وأنهما محلل الأكل فيلزمه جواز الصلاة في أجزائهما ومنها جلدهما.

نعم وردت الرواية في طهارة شيخنا الأنصاري قدس‌سره مشتملة على كلمة « ميت » بعد لفظة « حمار » من دون ذكر الراوي والمروي عنه حيث ورد فيها « عن الرجل يصلي ومعه دبّة من جلد حمار ميت ، قال : لا يصلح أن يصلِّي » (٢) إلاّ أنه محمول على الاشتباه ، لأنّ الرواية إنما وردت بطرق ثلاثة : أحدها طريق الصدوق ، وثانيها طريق الشيخ ، وثالثها طريق الحميري ولم يرد لفظة « ميت » في شي‌ء من تلك الطرق.

الثالث : هب أنّ الرواية مشتملة على تلك اللّفظة كما نقله شيخنا الأنصاري قدس‌سره إلاّ أن غاية ما تدلّ عليه أنّ حمل الميتة في الصلاة كحمل أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانع عن الصلاة ، وأين هذا من المدعى وهو عدم جواز حمل الأعيان النجسة مطلقاً لأنّ الرواية إنما وردت في خصوص الميتة فنلتزم بها في موردها والتعدي عنها إلى سائر الأعيان النجسة يحتاج إلى دليل ، ولعله لأجل اهتمام الشارع بالميتة ، ومن هنا ورد المنع عن الصلاة في الميتة ولو في شسع.

ومنها : ما في الصحيح عن عبد الله بن جعفر قال : « كتبت إليه يعني أبا محمد عليه‌السلام يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيا » (٣) وظاهره أن الضمير راجع إلى الفأرة لا إلى المسك لأنها المسئول عنها ، فتدل بمفهومها على أن الفأرة إذا لم تكن ذكيا ففي الصلاة معها بأس. وفيه أن هذه الرواية كسابقتها لا دلالة لها على المدعى ، وإنما تقتضي عدم جواز حمل الميتة أو غير المذكى في الصلاة ولا يستفاد منها عدم جواز حمل مطلق العين النجسة.

فالمتحصل أن حمل النجس والمتنجس في الصلاة جائز ولا تبطل به الصلاة.

__________________

(١) شرح العروة ٢ : ٥٧.

(٢) كتاب الطهارة : ٣٦٩ باب النجاسات ، حكم المسوخ السطر ٩.

(٣) الوسائل ٤ : ٤٣٣ / أبواب لباس المصلي ب ٤١ ح ٢.

۴۶۳