وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلاً ففيه إشكال (*) (١) والأحوط الاجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير ، فان الأحوط اجتناب (**) حملها في الصلاة (٢).


ويؤيده مرسلة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك » (٣) حيث نفت البأس عن كل متنجس كان مع المصلي مما لا تجوز فيه الصلاة وحده.

(١) مقتضى ما سردناه في الحاشية المتقدمة من قصور الأدلة المانعة عن الصلاة في النجس عن حمله هو الجواز ، نعم لا يمكن الاستدلال عليه بإطلاق الموثقة لاختصاصها بما لا تتم فيه الصلاة ، ولكن العمدة قصور الأدلة المانعة وعدم شمولها للمحمول المتنجس. فبهذا يظهر أنه لا مانع من حمل المتنجس في الصلاة مطلقاً ملبوساً كان أم غيره ، وعلى الأوّل كان مما تتم فيه الصلاة أم مما لا تتم. هذا كلّه فيما إذا كان المحمول متنجساً ولم يكن فيه جهة المنع سوى نجاسته ، وأما إذا كانت فيه جهة أُخرى من المانعية كاشتماله على شي‌ء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه من شعر كلب أو خنزير أو جلدهما وغيره ، فلا ينبغي الإشكال في بطلان الصلاة معه لعدم جواز الصلاة في شي‌ء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه.

(٢) كما إذا جعل مقداراً من البول أو الغائط أو غيرهما من الأعيان النجسة في قارورة وحملها في الصلاة فهل يحكم ببطلان الصلاة حينئذ؟ الظاهر أن حمل العين النجسة كحمل المتنجس غير موجب لبطلان الصلاة إذ لا يصدق الصلاة في النجس بحملها ، إلاّ أنّ هناك عدّة أخبار استدل بها على عدم جواز حمل العين النجسة في‌

__________________

(*) أظهره الجواز.

(**) لا بأس بتركه في غير الميتة وشعر الكلب والخنزير وسائر أجزائهما ، وأما فيها فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها في الصلاة.

(١) الوسائل ٣ : ٤٥٧ / أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٥.

۴۶۳