فلا بأس بالصلاة فيه وذلك أن الصلاة لا تتم في شي‌ء من هذه وحده » (١) وإما موثقة زرارة (٢) وغيرها مما اشتمل على أن ما لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس أن يكون عليه الشي‌ء مثل القلنسوة والتكة والجورب.

أمّا رواية الفقه الرضوي فهي ضعيفة سنداً ودلالة. أما بحسب السند فواضح بل لم يثبت كونها رواية فضلاً عن أن تكون حجة شرعية. وأما بحسب الدلالة فلأن العمامة مما تتم فيه الصلاة وحده ، ولعل المراد بها في الرواية هو العمامة الصغيرة التي لا يمكن التستر بها لصغرها أو لخياطتها على نحو صارت كالقلنسوة. ويؤيده التعليل في ذيلها بقوله : « وذلك أن الصلاة لا تتم في شي‌ء من هذه وحده » مع وضوح أن العمامة المتعارفة مما تتم فيه الصلاة.

وأمّا موثقة زرارة وما هو بمضمونها فهي أيضاً قاصرة الدلالة على المدعى ، لأنّ موضوعها الثوب المتنجس وقد دلت على أن نجاسته إنما تكون مانعة فيما إذا تمت الصلاة فيه دون ما لا تتم فيه ، ومن الظاهر أن العمامة المتعارفة في حد ذاتها ثوب تجوز فيه الصلاة سواء لفت على الرأس ليصدق عليه العمامة أم لم تلف بل شد على الوسط ليصدق عليه اسم الإزار والمئزر. وعلى الجملة أن الفل والفك لا يخرجان العمامة عن موضوع اللباس ، وبهذا تفترق عن التكة والجورب ونحوهما حيث لا تتم فيهما الصلاة إلاّ بالعلاج بالخياطة أو غيرها مما يخرجهما عن عنوان التكة والجورب ، إلاّ أن تخاط العمامة على وجه لو انفلت خرجت عما كانت عليه قبل فلها فإنها حينئذ كالقلنسوة وغيرها مما لا تتم فيه الصلاة إلاّ بخروجه عن الموضوع ، نعم العمامة الصغيرة التي لا يمكن التستر بها في الصلاة يعفى عن نجاستها العرضية لا محالة.

ثم إن الظاهر المنصرف إليه مما ورد في الروايات من جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة إنما هو ما لا تتم فيه الصلاة لصغره وعدم كونه قابلاً للتستر به ، وأما ما لا تتم فيه الصلاة لأجل أمر آخر ككونه رقيقاً حاكياً عما تحته فهو خارج عن منصرف‌

__________________

(١) فقه الرضا : ٩٥.

(٢) المتقدِّمة في ص ٤٢٨.

۴۶۳