ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه (١).


جواز الصلاة فيما شك في تذكيته إذا لم تتم فيه الصلاة فلا تنافي عدم جوازها فيما أُحرز أنه ميتة وغير مذكى وتوضيحه : أن غير المذكى وإن كان قد أُخذ بعنوانه في موضوع الحكم بعدم جواز الصلاة فيه إلاّ أن ذلك فيما تتم فيه الصلاة ، فمع الشك في التذكية يجري استصحاب عدمها وبه يحكم ببطلان الصلاة فيه بلا حاجة إلى إثبات أنه ميتة وأما ما لا تتم فيه الصلاة فلم يؤخذ في موضوع الحكم بعدم جواز الصلاة فيه إلاّ كونه ميتة دون عنوان عدم التذكية ، فإن أحرزنا في مورد أنه ميتة ولم تقع عليه التذكية فيحكم ببطلان الصلاة فيه بمقتضى هذه الصحيحة ، وأما مع الشك في ذلك فلا مانع من الحكم بصحة الصلاة فيه كما هو مفاد الموثقة ، لأن استصحاب عدم التذكية لا يثبت به عنوان الميتة وإن كان مصداقهما حقيقة شيئاً واحداً.

ثم لو أبيت إلاّ عن إطلاق الموثقة وشمولها لما علم كونه ميتة وما شك فيه فلا مناص من تقييدها بهذه الصحيحة الدالة على عدم جواز الصلاة فيما علم كونه ميتة فلا يبقى بذلك تعارض بين الروايتين هذا ، فلو أبيت إلاّ عن اتحاد الميتة وغير المذكى وبنيت على تعارض الروايتين فإن أمكن حمل الصحيحة المانعة عن الصلاة في الميتة على الكراهة فيما لا تتم فيه الصلاة من الميتة فهو ، وأما إذا استبعدنا ذلك فالروايتان متعارضتان ومقتضى القاعدة هو التساقط والرجوع إلى عموم ما دلّ على المنع عن الصلاة في النجس إذ لم يرد عليه تخصيص أو تقييد. والنتيجة إذن ما ذهب إليه الماتن قدس‌سره من اختصاص العفو فيما لا تتم فيه الصلاة بالنجاسة العرضية وعدم شموله للنجس بالذات ، لا تقييد الموثقة بالصحيحة أو بغيرها مما هو بمضمونها لأنه أمر لا موجب له كانت الروايتان متعارضتين أم لم تكن.

(١) قد يُقال باستثناء ما كان من نجس العين عن العفو عما لا تتم فيه الصلاة معللاً بأنه ميتة لأن نجس العين غير قابل للتذكية ، وقد مر أن الصلاة في الميتة باطلة بمقتضى صحيحة ابن أبي عمير المتقدمة. وهذا الاستدلال من الفساد بمكان ، وذلك لعدم اختصاص الكلام بأجزاء الميتة بل البحث فيما يعم الميتة وغيرها ، كما إذا صنع‌

۴۶۳