وقد صرّح بذلك أيضاً في خبره قال « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صلّيت ، فقال : لا بأس » (١) فالموثقة تختص بما إذا كان ما لا تتم فيه الصلاة نجساً بالعرض ولا تشمل ما إذا كان نجساً بالذات لكونه ميتة فلا محالة تشمله عموم المنع عن الصلاة في النجس.

نعم هناك روايتان تدلان في نفسهما على عدم الفرق في العفو عما لا تتم الصلاة فيه بين النجس الذاتي والعرضي إحداهما : رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه » (٢) وذلك لاشتمالها على ما لم تشتمل عليه الموثقة المتقدمة كالتكة الإبريسم والخف والزنار ، وهي بإطلاقها تعم ما إذا كانت الأُمور المذكورة فيها نجسة بالعرض وما إذا كانت نجسة بالذات ، بل هي بأمثلتها ظاهرة في أنه عليه‌السلام بصدد بيان أن الموانع المقررة للصلاة مختصة بما تتم فيه فلا تكون مانعة فيما لا تتم فيه الصلاة فلا عبرة بكونه من الإبريسم أو الميتة أو غيرهما.

وثانيتهما : موثقة إسماعيل بن الفضل قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين ، فقال : أما النعال والخفاف فلا بأس بهما » (٣) لعدم استفصالها بين ما إذا كانت الخفاف والنعال نجسة بالعرض وما إذا كانت نجسة بالذات وترك الاستفصال دليل العموم ، بل يأتي أنها صريحة في جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة المأخوذ من أرض غير المصلين المحكوم بعدم تذكيته بمقتضى الاستصحاب فلا يختص الاستثناء بما إذا كان ما لا تتم فيه الصلاة نجساً بالعرض.

ولكن في قبالها صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ( عليه‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٥٦ / أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٣.

(٢) الوسائل ٤ : ٣٧٦ / أبواب لباس المصلي ب ١٤ ح ٢.

(٣) الوسائل ٤ : ٤٢٧ / أبواب لباس المصلي ب ٣٨ ح ٣.

۴۶۳