الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو (*) (١)


(١) وهذا لا لعموم ما دلّ على مانعية النجس في الصلاة لأنه من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية ، للعلم بتخصيصه والتردد في أن المشكوك فيه هل ينطبق عليه عنوان المخصص أو لا ينطبق ، بل العفو وعدمه في مورد الكلام يبتنيان على ملاحظة أن الدم الذي تجب إزالته وهو مانع عن الصلاة مقيد بعنوان وجودي أعني كونه بمقدار الدرهم وما زاد ، أو أنه مقيد بعنوان عدمي أعني عدم كونه أقل من مقدار الدرهم. فعلى الأول يجري استصحاب عدم كون الدم بقدر الدرهم فما زاد وذلك لاستصحاب العدم الأزلي ، حيث إن الدم قبل أن يتحقق في الخارج كنّا قاطعين من عدمه وعدم اتصافه بمقدار الدرهم فما زاد فاذا علمنا بوجوده وشككنا في تحقق اتصافه معه فالأصل عدم تحقق الاتصاف ، فهو دم بالوجدان وليس بمقدار الدرهم بالاستصحاب فيدخل بذلك تحت العموم ويعفى عنه في الصلاة. وأما على الثاني فمقتضى الاستصحاب الجاري في العدم الأزلي عدم اتصافه بالقلّة ، حيث إنه قبل وجوده كنّا عالمين من عدمه وعدم اتصافه بالقلة فاذا شككنا في تحققه بعد العلم بذاته نبني على عدمه بالاستصحاب ، وبضم الوجدان إلى الأصل نحرز دخوله تحت العموم ومانعيته فتجب إزالته.

والأخبار الواردة في المقام (٢) وإن كانت مختلفة حيث يستفاد من بعضها أن المانع هو الدم بمقدار الدرهم فما زاد كما في رواية الجعفي « وإن كان أكثر من قدر الدرهم » وصحيحة ابن أبي يعفور « إلاّ أن يكون مقدار الدرهم ». ويستفاد من بعضها الآخر أن المانع هو الدم الذي لا يكون أقل من قدر الدرهم كما في حسنة محمد بن مسلم « وما كان أقل من ذلك فليس بشي‌ء » ورواية الجعفي في قوله : « إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة » فإنّ ظاهرهما أنّ المانع ما لا يكون أقل من قدر الدرهم إلاّ أن‌

__________________

(١) بل هو الأظهر.

(٢) المتقدِّمة في ص ٤٠٣.

۴۶۳