والمناط سعة الدرهم (١) لا وزنه ، وحدّه سعة أخمص الراحة ، ولما‌


الدرهم ، وكذلك الحال في الثوب الثاني والثالث وهكذا ، فان مقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق في العفو بين تعدد الثوب ووحدته ، ولا دليل على أن مجموع ما في الأثواب المتعدِّدة إذا كان بقدر الدرهم يكون مانعاً عن الصلاة. ولا يقاس المقام بالمسألة المتقدِّمة ، فإن الثوب الواحد إذا كان فيه شبه النضح والنقط وكان مجموعها بقدر الدرهم يصح أن يقال إنه ثوب والدم الكائن فيه بقدر الدرهم وهو مانع عن الصلاة ، وكذا إذا كان مجموع ما في البدن والثوب بقدر الدرهم لأن حكمهما واحد. وهذا بخلاف المقام لتعدد الثياب وكون كل واحد منها مشمولاً لأدلة العفو في نفسه ، فافهم ذلك واغتنمه.

(١) لأنه الموافق للفهم العرفي من مثله ، ولا يكاد يستفاد من قوله : « إلاّ أن يكون بمقدار الدرهم ... » أن يكون الدم بمقدار وزن الدرهم ليعتبر وزنه ووزن الدم الكائن في الثوب ليرى أنهما متساويان أو مختلفان ، مع ما في وزن الدم وهو في الثوب من الصعوبة والإعضال.

ثم إن الدراهم المتعارفة في زمان الصادقين عليهما‌السلام وافياً كانت أم بغلياً كانت مختلفة من حيث السعة والضيق ، حيث إنها كالقِرانات العجمية الدارجة إلى قريب عصرنا إنما كانت تضرب بالآلات اليدويّة لا بالمكائن والأدوات الدقيقة ، ومن الواضح أنّ الآلة اليدوية لا انضباط لها لتكون الدراهم على ميزان واحد ، ومن هنا كانت دائرتها تختلف بحسب الضيق والسعة وقد شاهدنا هذا الاختلاف في القِرانات العجمية المضروبة قبيل عصرنا ببلدة همدان أو خراسان. وعليه فلا بدّ من تشخيص أنّ الميزان سعة أي درهم فنقول :

الدراهم إذا كانت مختلفة من حيث السعة والضيق فلا يمكن أن تكون العبرة بأجمعها ، فإن لازمه الحكم بالعفو عن مقدار خاص باعتبار أنه أقل من مقدار بعض الدراهم ، والحكم بعدمه باعتبار أنه يزيد على مقدار بعضها الآخر ، فإذن لا بدّ من أن تكون العبرة ببعضها دون غيره ، وحيث إنه لم تقم قرينة على إرادة أكثرها سعة ولا‌

۴۶۳