حالاً من مقدار الدرهم الذي هو خبر ليكون ، والمعنى حينئذ ولا يعيد صلاته إلاّ أن يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه مجتمعاً فتدل على أن بلوغ نقط الدم مقدار الدرهم على فرض اجتماعها مانع عن الصلاة وتجب إزالته. وعليه لا يعتبر الاجتماع الفعلي في المانعية ، لأن السائل قد فرض الدم نقطاً وتوصيف قدر الدرهم حينئذ بالاجتماع إنما يكون بمعنى الفرض والتقدير ومعناه أن الدم إذا كان بمقدار الدرهم على تقدير اجتماع النقط المنتشرة منه وجبت إزالته وهو مانع عن الصلاة.

وهذا الاحتمال هو المتعين الصحيح دون الاحتمالات الثلاثة المتقدمة ، وذلك لأنها تستلزم أن يكون الاستثناء الواقع في كلامه عليه‌السلام منقطعاً ، لأن الدم في مورد الصحيحة إنما هو النقط المنتشرة ولا يتحقق فيها الاجتماع بالفعل ، فلا بد أن نفرضه في غير مورد السؤال أي في غير الدم النقط وهو معنى كون الاستثناء منقطعاً ، وحيث إنه خلاف ظاهر الاستثناء فلا يصار إليه ويتعيّن الأخذ بالمحتمل الأخير. وعليه فالصحيحة تدل على أنّ النقط المنتشرة في الثوب إذا كانت بمقدار الدرهم على تقدير اجتماعها وجبت إزالتها وأن المانع لا يعتبر فيه الاجتماع بالفعل ، هذا.

ثم لو تنزّلنا عن ذلك وقلنا بعدم ظهور الصحيحة فيما ذكرناه فلا أقل من أنه محتمل كغيره وهو يوجب إجمال الرواية ويسقطها عن الاعتبار ، ولا بد معه من الرجوع إلى عموم مانعية النجس ، وذلك لما حرّرناه في محلِّه من أنّ المخصّص إذا دار أمره بين الأقل والأكثر فإنما يتبع في المقدار المتيقن منه وهو الأقل ويرجع في الأكثر المشكوك فيه إلى العام.

وتوضيحه : أن الروايات الواردة في مانعية النجاسة بين ما ورد في النجاسة السابقة على الصلاة ودلت على وجوب غسلها وإعادة الصلاة منها ، وبين ما ورد في انكشاف النجاسة في أثنائها ودلّت على إتمام الصلاة وعدم وجوب إعادتها كموثقة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دماً ، قال : يتم » (١) بحيث لو كنّا نحن وهذه الموثقة لقلنا بعدم وجوب الإعادة مطلقاً عند انكشاف‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٨٣ / أبواب النجاسات ب ٤٤ ح ٢.

۴۶۳