أو الميتة (١) بل أو غير المأكول (٢)


النجسة فتتعارضان في الدم الأقل إذا كان من نجس العين وتتساقطان ، والمرجع حينئذ هو المطلقات وهي تقتضي بطلان الصلاة في دم نجس العين ولو كان أقل من الدرهم.

(١) قد ظهر الحال في دم الميتة مما قدّمناه في دم نجس العين فلا نعيد.

(٢) لأن أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانعة مستقلّة بنفسها سواء أمكنت الصلاة فيها أم لم تمكن كما في لبنه وروثه ، لموثقة ابن بكير قال : « سأل زرارة أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن الصلاة في وبر كل شي‌ء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شي‌ء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله ... » (١) وأدلّة العفو كما عرفت إنما تدل على العفو عن مانعية الدم فحسب ولم تدل على العفو عن مانعية ما لا يؤكل لحمه أو غيره فمقتضى الموثقة بطلان الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ولو بحملها ، وأدلّة العفو لا تقتضي العفو عن غير النجاسة الدموية ، ولا معارضة بين المقتضي واللاّمقتضي.

فان قلت : إنّ أدلّة العفو كما مرّت مطلقة تشمل دم المأكول وغيره فلا وجه لتخصيصها بما يؤكل لحمه. قلت : على تقدير تسليم الإطلاق فيها أنها معارضة بموثقة ابن بكير ، والنسبة بينهما هي العموم من وجه ، فإن الموثقة دلت على مانعية ما لا يؤكل لحمه كان دماً أم غيره ، وأدلة العفو دلت على العفو عما دون الدرهم من الدم سواء أكان مما يؤكل لحمه أم مما لا يؤكل لحمه ، وفي النتيجة لا بدّ من الحكم ببطلان الصلاة في دم ما لا يؤكل لحمه إما لتقديم الموثقة على أدلة العفو لقوة دلالتها حيث إنها بالعموم ودلالة الأدلة بالإطلاق ، وإما للحكم بتساقطهما بالمعارضة والرجوع إلى أدلّة مانعيّة النجس في الصلاة.

هذا وللشيخ المحقق الهمداني قدس‌سره كلام في المقام وحاصله عدم دلالة‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٣٤٥ / أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ١.

۴۶۳