على المحل الطاهر وأُخرى على النجس مثلاً ، وقد تكون في كلتا السجدتين.

أمّا في السجدة الواحدة فلا يحتمل فيها وجوب الإعادة ، فإن غاية ما يتوهم أن اعتبار الطهارة في المسجد يقتضي أن تكون السجدة على المحل النجس كعدمها فكأنه لم يأت بالسجدة الواحدة في ركعة أو في جميع الركعات ، ومع ذلك فهو غير موجب لبطلان الصلاة لأنه ليس بأزيد من عدم الإتيان بها نسياناً ، فإن الصلاة لا تبطل بترك السجدة الواحدة إذا لم يكن عن عمد واختيار ، وذلك تخصيص في حديث لا تعاد حيث إنه يقتضي الإعادة بالإخلال بالسجدة الواحدة.

وأما الصورة الثانية فالتحقيق أيضاً عدم وجوب الإعادة فيها لحديث لا تعاد ، بيان ذلك : أن السجود والركوع وغيرهما من الألفاظ المستعملة في الأخبار مما لم يتصرّف فيه الشارع بوجه وإنما هي على معناها اللغوي. نعم ، تصرف فيما أمر به بإضافة شرط أو شرطين وهكذا ، ومن هنا لا يجوز للمكلّف السجود في الصلاة على ما لا تصح السجدة عليه بدعوى أنه ليس من السجدة الزائدة في المكتوبة ، لعدم كونها مشتملة على قيودها وشرائطها ، وليس ذلك إلاّ من جهة أن المراد بالسجدة إنما هو معناها لغة كما هو المراد منها عند إطلاقها ، فإذا عرفت ذلك فنقول :

إنّ ظاهر الحديث إرادة ذات السجدة من لفظة السجود لأنه معناها اللغوي لا السجود المأمور به المشتمل على جميع قيوده وأجزائه ، فمقتضى الحديث وجوب الإعادة بالإخلال بذات السجود بأن لم يأت به أصلاً ، وأما إذا أتى به فاقداً لبعض ما يعتبر في صحته فلا يشمله الحديث ولا يوجب الإعادة من جهته ، وحيث إنه أتى بذات السجدة وأوجد معناها لغة وإنما أخل بالمأمور به من جهة الجهل أو النسيان في مفروض المسألة فأيّ مانع من الحكم بعدم وجوب الإعادة فيها بمقتضى الحديث ، فلا يكون وقوعه في النجس جهلاً أو نسياناً موجباً لإعادتها.

وقد يقال : إن لازم هذا الكلام عدم وجوب إعادة السجدة إذا علم بوقوعها على الموضع النجس بعد ما رفع رأسه من سجدته وإن كان متمكناً من السجدة على المحل الطاهر.

۴۶۳