ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء (١)


المتنجس عند الاضطرار ، وليس الوجه فيه عدم شمول أدلة مانعية النجس في الصلاة لصورة الاضطرار ، حيث إنها مطلقة تشمل صورة الاضطرار وغيرها في أنفسها.

(١) أما القضاء فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه في مفروض المسألة ، لأن موضوعه فوات الواجب في وقته ولم يتحقق الفوت في المسألة ، لأنه مأمور بالصلاة في الثوب المتنجس وقد أتى بها في وقتها مشتملة على أجزائها وشرائطها ، حيث إن المانعية قد سقطت في حال الاضطرار ، إذ الأمر بالصلاة في الثوب المتنجس ومانعية النجاسة عن الصلاة حتى في حال الاضطرار أمران لا يجتمعان ، وعليه فلم يفت عنه الواجب في ظرفه حتى يجب قضاؤه.

وأمّا الإعادة في الوقت فالمعروف بينهم عدم وجوبها ، وعن الشيخ قدس‌سره في بعض كتبه وجوب الإعادة (١) ، ونقل عن ابن الجنيد أن من ليس معه إلاّ ثوب واحد نجس يصلي فيه ويعيد في الوقت إذا وجد غيره ، ولو أعاد إذا خرج الوقت كان أحب إليَّ (٢) ، وعن المدارك (٣) والرياض نسبة القول بوجوب الإعادة إلى جماعة (٤).

وقد استدل لهم بموثقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه سئل عن رجل ليس عليه إلاّ ثوب ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال : يتيمّم ويصلِّي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة » (٥) وهي على طبق القاعدة لما قدمناه عند التكلّم على الإجزاء من أن الإتيان بالمأمور به الاضطراري إنما يجزئ إذا كان الاضطرار مستوعباً للوقت بتمامه ، وأما إذا كان الاضطرار في بعض الوقت‌

__________________

الوضوء ب ١٩ ح ٢ ، وص ٢٦٦ ب ٧ ح ٩.

(١) النهاية : ٥٥ ، المبسوط ١ : ٩١.

(٢) نقله في الحدائق ٥ : ٣٥٠ عن المختصر.

(٣) المدارك ٢ : ٣٦٢.

(٤) رياض المسائل ٢ : ٤٠٨.

(٥) الوسائل ٣ : ٤٨٥ / أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٨.

۴۶۳