وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلاً وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض ثم تبيّن أنها وقعت على ثوبه ، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً ، وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفو ، أو أنه أقل من الدرهم ، أو نحو ذلك ، ثم تبيّن أنه مما لا يجوز الصلاة فيه ، وكذا لو شك في شي‌ء (*) من ذلك ثم تبيّن أنه مما لا يجوز ، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء (١).


(١) مقتضى صحيحة زرارة كما مر أن المناط في بطلان الصلاة في النجس علم المصلي بنجاسة ثوبه أو بدنه وتنجزها عليه حال الصلاة ، فإذا لم يكن عالماً بنجاستهما ولم تتنجز النجاسة في حقه فلا محالة يحكم بصحة صلاته وعدم وجوب الإعادة عليه وذلك لأنها عللت الحكم بعدم وجوب الإعادة بقوله : « لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت .... » وهو كالصريح في أن المانع عن صحة الصلاة في النجس إنما هو تنجز النجاسة على المصلي حال الصلاة ، فمع عدم علمه وعدم تنجزها عليه لا يحكم ببطلان صلاته ولا بوجوب الإعادة عليه ، وقد خرجنا عن هذا الضابط في خصوص ناسي النجس بالنصوص المتقدمة القائمة على بطلان صلاته مع عدم تنجز النجاسة عليه لنسيانه وعذره ، وذلك عقوبة لتساهله ونسيانه حتى يحتفظ بطهارة ثوبه وبدنه.

وعلى هذا الضابط تتفرع فروع : منها ما تقدم. ومنها : ما إذا وقعت قطرة بول أو دم مثلاً وشك في أنها هل وقعت على ثوبه أو على الأرض ، ثم تبينت إنها واقعة على ثوبه. ومنها : الفرعان المذكوران بعد ذلك فإن النجاسة غير منجزة في جميعها ، ومعه يحكم بصحة صلاته وعدم وجوب الإعادة في حقه ، فان المفروض عدم انطباق عنوان الناسي عليه.

ثم إن ما أفاده الماتن في هذه المسألة من أن المصلي إذا شك في أن الدم من المعفو أو من غيره فصلّى ثم تبيّن أنه مما لا يجوز لم تجب عليه الإعادة ، لا ينافي ما يأتي منه قدس‌سره من البناء على عدم العفو فيما إذا شك في أن الدم من الجروح أو القروح أو‌

__________________

(*) هذا فيما إذا جاز الصلاة فيه مع التردد.

۴۶۳