فلا يجب عليه الإعادة والقضاء. وكذا لو شك في نجاسته ثم تبيّن بعد الصلاة أنه كان نجساً (١) وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت‌


النجاسة حالها ، كما هو مقتضى قوله : « فصلّى فيه وهو لا يعلم » ولم يقل : لم يعلم ، فكل من صلّى في النجس وهو غير عالم به ولم تتنجز النجاسة في حقه يحكم بصحة صلاته وإنما يستثني من ذلك خصوص من نسي موضوع النجاسة ، وبما أن من غسل ثوبه واعتقد طهارته غير عالم بنجاسة ثوبه ولم تتنجز نجاسته عليه في حال الصلاة ولا يصدق عليه عنوان الناسي قطعاً فلا محالة يحكم بصحة صلاته ، هذا.

على أنّ المسألة منصوصة لحسنة ميسر قال « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأُصلي فيه فاذن هو يابس؟ قال : أعد صلاتك ، أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شي‌ء » (١) حيث صرّحت بأنك لو غسلت ثوبك وصلّيت فيه ثم ظهر عدم زوال النجاسة عنه لم تجب إعادتها وحيث لا معارض لها فلا مناص من العمل على طبقها. وأما الأمر بالإعادة على تقدير أن غسله غيره كما في صدرها فهو في الحقيقة تخصيص في الأدلة المتقدمة النافية للإعادة عن الجاهل بموضوع النجس ، ومرجعه إلى الردع عن العمل بأصالة الصحة الجارية في عمل الغير بحسب البقاء وبعد انكشاف الخلاف ، لا بحسب الحدوث والابتداء وإلاّ لم يجز له الشروع في الصلاة فيه ، ولا دلالة في الرواية على عدم جواز الشروع بل فيها دلالة على الجواز. وعلى الجملة أن صدر الحسنة إما أن يحمل على ما ذكرناه من عدم جواز الاعتماد على أصالة الصحّة في عمل الغير بعد انكشاف الخلاف ، وإما أن يحمل على استحباب إعادة الصلاة وغسل الثوب حينئذ.

(١) ما أفاده قدس‌سره من الحكم بصحّة الصلاة في مفروض المسألة وإلحاقه بصورة الجهل بموضوع النجس وإن كان كما أفاده ، لما تقدّم من أنّ المناط في الحكم بصحّة الصلاة في النجس عدم تنجّز النجاسة حال الصلاة ، بل قدّمنا سابقاً أن‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٢٨ / أبواب النجاسات ب ١٨ ح ١.

۴۶۳