وإن كان الأحوط الاجتناب (١) عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة (١)


بلا فرق في ذلك بين صدق عنوان أحدهما عليه وعدمه ، وذلك لأن مقتضى الفهم العرفي أن المتركب من عدّة أُمور محرمة أو نجسة أيضاً محرم أو نجس وإن لم يصدق عليه شي‌ء من عناوين أجزائه ، مثلاً إذا فرضنا أن خمسة من الأجزاء المحرمة أو النجسة مزجنا بعضها ببعض ودققناها على وجه تحصل منها معجون لا يصدق عليه شي‌ء من عناوين تلك الأجزاء المحرمة أو النجسة فلا يشك العرف في الحكم بنجاسته وحرمته ، كما أنه يفهم من أدلة حرمة استعمال آنية الذهب والفضّة حرمة استعمال الآنية المصوغة منهما معاً وإن لم يطلق عليها عنوان الإناء من الذهب أو الفضة وهذا ظاهر.

وأما إذا لم يكن المتولد منهما ملفقاً من الكلب والخنزير ولم يتبع أحدهما في الاسم فلا بد من الحكم بطهارته ، لما مرّ من أن النجاسة وغيرها من الأحكام مترتبة على عنوان الكلب والخنزير ومع انتفائهما ينتفي الحكم بنجاسته سواء صدق عنوان حيوان آخر طاهر عليه أم لم يصدق ، فان الحيوانات طاهرة بأجمعها إلاّ ما دلّ الدليل على نجاسته وهو مفقود في المقام ، اللهُمَّ إلاّ أن يتبع أحدهما في الاسم ، فإنه محكوم بالنجاسة حينئذ لصدق أنه كلب أو خنزير وإطلاق ما دلّ على نجاستهما ، كما هو الحال في المتولد من غيرهما كالمتولد من الفرس والحمار ، فإنّه إن تبع أحدهما في الاسم حكم عليه بأحكام متبوعه وأما التبعية في الحكم مطلقاً فلم يقم عليها دليل.

(١) وعن الشهيدين في الذكرى والروض الحكم بنجاسة المتولد من النجسين وإن باينهما في الاسم (٢). ولا يمكن المساعدة عليه وذلك لأن الوجه في ذلك إن كان تبعية الولد لأبويه فيدفعه أنّه لا ملازمة بين نجاسة الأبوين ونجاسة ولدهما ، لما عرفت من عدم قيام الدليل على التبعية مطلقاً ، وإن كان الوجه فيه هو استصحاب نجاسة الولد‌

__________________

(١) بل الأظهر ذلك فيما إذا عدّ المتولد ملفّقاً منهما عرفاً.

(٢) الذكرى : ١٤ ، الروض ١ : ١٦٣.

۴۶۳