مطلقاً سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها (١)


غسل كفه مرة واحدة في طهارتها ، فلو كان قد اكتفى بالوضوء مرة واحدة بطلت صلاته لنجاسة بدنه وهو المراد بقوله : « تعيد الصلوات اللّواتي كنت صليتهنّ بذلك الوضوء بعينه » نعم ، إذا توضأ مرة ثانية ولم يكتف بذلك الوضوء بعينه طهرت كفه المتنجسة لتعدد غسلها فلا تبطل صلواته اللواتي صلاّهن بغير الوضوء الأول.

وعلى الجملة لا تشويش في الرواية ولا اضطراب في متنها غير أنها مبتنية على عدم تنجيس المتنجس فلا مانع من الاستدلال بها من هذه الجهة. نعم ، الرواية مخدوشة السند بسليمان بن رشيد حيث لم يظهر أنه من هو ولم يعلم حاله ولعله قاض من قضاة الجمهور ومن أحد حكّامهم ، ومثله إنما ينقل عن أئمة مذهبه لا عن أئمتنا عليهم‌السلام فلم يثبت أن الرواية منقولة عنهم عليهم‌السلام ومعه كيف يمكن الاعتماد عليها في الاستدلال. نعم ، إدراج الرواية في أخبارنا المدرجة في الجوامع المعتبرة قد يؤثر الظن بصدورها عن المعصومين عليهم‌السلام إلاّ أنه مجرد ظن والظن لا يغني من الحق شيئاً ، فالصحيح ما سلكه المشهور في المقام من أن الناسي لا فرق في وجوب الإعادة في حقّه بين الوقت وخارجه.

(١) بفحوى الأخبار المتقدِّمة الآمرة بالإعادة على الجاهل إذا التفت إلى نجاسة ثوبه أو بدنه في أثناء الصلاة ، حيث إنها تدل على وجوب الإعادة عند نسيان النجاسة والالتفات إليها في أثناء الصلاة بالأولوية ، لأن النسيان هو الجهل بعينه بزيادة السبق بالعلم ، فالبطلان مع النسيان أولى منه مع الجهل هذا. على أن المسألة منصوصة كما في صحيحة ابن سنان المتقدِّمة (١) المروية عن كتاب المشيخة لابن محبوب حيث ورد فيها « وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك » وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء ، قال : ينصرف‌

__________________

(١) في ص ٣٣٥.

۴۶۳