المرجّحات ، وبذلك تحمل الصحيحة على التقية ويتعين العمل على طبق النصوص الآمرة بإعادة الصلاة عند نسيان نجاسة الثوب أو البدن.

وبما ذكرناه في الجواب عن صحيحة العلاء يظهر الحال في الأخبار المستفيضة النافية لوجوب الإعادة عمن نسي الاستنجاء وذلك كموثقة عمّار ، قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لو أن رجلاً نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة » (١) وغيرها من الأخبار الواردة بمضمونها. وذلك لأنّا لا نحتمل أن يكون للنجاسة الناشئة عن الاستنجاء خصوصية في الحكم بعدم وجوب الإعادة. فحال هذه حال صحيحة العلاء فلا يمكن أن يعارض بها الأخبار المتقدمة الدالة على وجوب الإعادة عند نسيان النجاسة لاشتهارها ومخالفتها للعامة كما مر هذا.

على أنها معارضة في خصوص موردها وهو ناسي الاستنجاء بغير واحد من الأخبار : منها : صحيحة عمرو بن أبي نصر قال « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت؟ قال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك » (٢). ومنها غير ذلك من الأخبار الآمرة بإعادة الصلاة عند نسيان الاستنجاء.

فالمتحصل أن وجوب الإعادة في المسألة مما لا إشكال فيه بل لعله المتسالم عليه عند الأقدمين ، وإنما الخلاف بينهم في وجوب القضاء وعدمه. نعم ، نسب إلى الشيخ قدس‌سره القول بعدم وجوب الإعادة (٣) إلاّ أن النسبة غير ثابتة وقد أنكرها‌

__________________

واحدة فكما في الجهل يعذر ففي النسيان أولى لورود النص بالعفو. وفي شرح الزرقاني ( فقه مالك ) ج ١ ص ١٦٥ : الطهارة من الخبث شرط في الصحة في حال الذكر والقدرة على المشهور ابتداءً ودواماً. وفي الفقه على المذاهب الأربعة ١ : ١٦ بعد نقله عن المالكية قولين في إزالة النجاسة قال : فان صلّى بالنجاسة ناسياً أو عاجزاً عن إزالتها فصلاته صحيحة على القولين.

(١) الوسائل ١ : ٣١٨ / أبواب النجاسات ب ١٠ ح ٣.

(٢) الوسائل ١ : ٢٩٤ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٣.

(٣) نسب إليه العلاّمة في التذكرة ٢ : ٤٩٠.

۴۶۳