الشيخ مطلقة ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في المضي على الصلاة بين صورة التمكّن من إزالة النجاسة ولو بإلقاء ثوبه وبين صورة العجز عن إزالتها ، وهو على خلاف الإجماع وغيره من الأدلة القائمة على بطلان الصلاة في النجس متعمداً. وليس الأمر كذلك على رواية الكليني قدس‌سره حيث إن الجملة الثانية مقيدة بما إذا كان الدم أقل من الدرهم على كل حال سواء أرجعناه إلى الجملة السابقة أيضاً أم خصصناه بالأخيرة ، وهذا يدلنا على وقوع الاشتباه فيما نقله الشيخ قدس‌سره ، فالصحيح ما نقله في الوسائل عن الكليني (١). على أنّ رواية الشيخ في الاستبصار (٢) موافقة لنسخة الكافي من هذه الجهة ، والكليني قدس‌سره أضبط.

فالمتحصِّل : أنّ مقتضى الأخبار المتقدِّمة أنّ الصلاة في الصورة الثالثة باطلة ويجب استئنافها مع الطهارة بتبديل الثوب أو بغسله. هذا كله في سعة الوقت وتمكن المكلف من إيقاع الصلاة وإعادتها مع الطهارة في الوقت ، بلا فرق في ذلك بين تمكنه من إتيانها بتمامها في الوقت وبين عدم تمكنه إلاّ من إيقاع ركعة واحدة مع الطهارة قبل انقضائه وإتيان الباقي خارج الوقت ، وذلك لما ورد من أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (٣) وهذه الأخبار وإن كان أكثرها ضعيفة إلاّ أن اعتبار بعضها (٤) كاف في إثبات المرام ، فبعموم التنزيل الذي نطقت به جملة من الأخبار نحكم بوقوع الصلاة في الوقت أداءً وإن لم يقع منها في الوقت سوى ركعة واحدة.

وأمّا إذا لم يسع الوقت لإعادتها بتمامها ولا بركعة منها مع الطهارة في الوقت ، فان بنينا على مقالة المشهور من وجوب الإتيان بالصلاة عارياً فيما إذا لم يتمكّن من الثوب الطاهر تجب إعادتها في الوقت عارياً بتمامها أو بركعة منها لتمكّنه منها عارياً وإنما‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٣١ / أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٦.

(٢) الاستبصار ١ : ١٧٥ ح ٦٠٩.

(٣) الوسائل ٤ : ٢١٨ / أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٤.

(٤) كموثقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : « فان صلّى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته » المروية في الوسائل ٤ : ٢١٧ / أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ١.

۴۶۳