أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة؟ وجهان أو وجوه ، والأقوى وجوب الإتمام (*).


أثناء الصلاة ، كما أن إتمام الفريضة إنما يجب إذا لم تكن الإزالة واجبة في حقه ، ومع فرض التزاحم لا دليل على وجوب شي‌ء من الإتمام والمبادرة إلى الإزالة ، فله أن يقطع صلاته ويشرع في الإزالة كما أن له أن يتمها ثم يزيل النجاسة. وإذا فرضنا أن فوريّة الإزالة استندت إلى دليل لفظي وكان وجوب الإتمام مستنداً إلى الإجماع ، فلا محالة تتعين عليه الإزالة وتتقدّم على وجوب إتمام الصلاة ، لأنّ إطلاق دليلها يشمل ما إذا كان المكلف في أثناء الصلاة ، ولا يزاحمه وجوب الإتمام لأن القدر المتيقن من وجوبه غير صورة الابتلاء بالمزاحم. وإذا عكسنا الفرض وكان وجوب الإتمام مستنداً إلى دليل لفظي والفورية في الإزالة ثبتت بدليل غير لفظي ، فينعكس الحكم ويجب عليه الإتمام ثم الإزالة ، لأن دليله بإطلاقه يشمل ما إذا تنجس المسجد في أثناء الصلاة ، ولا يزاحمه دليل فورية الإزالة لاختصاصه بما إذا لم يبتل المكلف بتكليف آخر هذا.

والتحقيق هو التخيير بين إتمام الصلاة ثم الإزالة وبين قطعها والمبادرة إلى الإزالة قبل إتمامها كما أشرنا إليه في تعليقتنا على المتن ، وذلك لعدم الدليل على وجوب إتمام الصلاة ، فإن الأخبار المتقدمة لا دلالة لها عليه ، والإجماع المدعى على وجوبه غير ثابت فلم يبق سوى الإجماع المنقول ولا اعتبار به عندنا ، وكذلك الحال في الفورية العقلية في الإزالة حيث لم يقم دليل على وجوبها ، فإن غاية ما يمكن استفادته من الأخبار الواردة في جواز جعل الكنيف مسجداً بعد طمّه ومن صحيحة علي بن جعفر المتقدمة إن تمت دلالتها هو الفورية العرفية غير المنافية مع إتمام ما بيده من الصلاة أو غيرها فالمكلف يتخير بين الأمرين المتقدِّمين.

ثم إن ما ذكرناه من التخيير بين الأمرين السابقين أو تقديم أحدهما على الآخر يأتي في جميع الصور الثلاث ولا اختصاص له ببعض دون بعض ، وذلك لأجل الابتلاء‌

__________________

(*) بل الأقوى هو التخيير بين الأمرين.

۴۶۳