[١٩٥] مسألة ١٢ : إذا غرز إبرة أو أدخل سكيناً في بدنه أو بدن حيوان ، فان لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر (١) وإن علم ملاقاته ، لكنه خرج نظيفاً فالأحوط الاجتناب عنه (١) (٢).


جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أيؤكل؟ قال : نعم فان النار تأكل الدم » (٢).

ومنها : ما عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : « سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها أوقية دم هل يصلح أكله؟ فقال : إذا طبخ فكل فلا بأس » (٣).

ويتوجّه على هاتين الروايتين ما أوردناه على الأخبار المتقدِّمة من أنّ السؤال والجواب فيهما ناظران إلى حلية الدم المذكور وحرمته لا إلى طهارة الدم بالنار. ومع الإغماض عن ذلك كله وفرض أن الأخبار المتقدمة ناظرة إلى كل من النجاسة والحرمة تقع المعارضة بينها وبين ما دلّ على عدم جواز التوضؤ بالماء الذي قطرت فيه قطرة من الدم مطلقاً سواء طبخ أم لم يطبخ ، وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال : « وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : لا » (٤) فتتعارضان في الدم المطبوخ وبعد تساقطهما يرجع إلى استصحاب نجاسة الماء قبل طبخ الدم. نعم ، هذا إنما يتم على مسلك من يرى جريان الاستصحاب في الأحكام ، وأما على مسلكنا من عدم جريانه في الأحكام الكلية الإلهية فلا مناص من الرجوع إلى قاعدة الطهارة بعد تساقطهما. والذي يسهل الخطب عدم تمامية الأخبار المتقدمة كما مر.

(١) لأصالة عدم الملاقاة للدم.

(٢) ولعلّ وجهه شمول ما دلّ على نجاسة الدم للدم الداخلي وقد عرفت منعه وأنه‌

__________________

(١) وإن كان الأظهر طهارته كما مرّ.

(٢) الوسائل ٢٤ : ١٩٧ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٤٤ ح ٢ ، ٣.

(٣) الوسائل ٢٤ : ١٩٧ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٤٤ ح ٢ ، ٣.

(٤) الوسائل ١ : ١٥١ / أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١ ، وص ١٦١ ب ١٣ ح ١.

۴۶۳