لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس (١) فاذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء ، أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير ، وإن كان الأحوط خصوصاً في الفرض الثاني. وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل ، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب‌


وأما الروايات الخاصة فلأنه لم يرد شي‌ء منها في انفعال الماء القليل غير المستقر مع النجس ، وإنما وردت في القليل المستقر مع الميتة أو الدم ونحوهما. وعليه فلا إطلاق في شي‌ء من الدليلين حتى يشمل المقام ويكون القول بعدم انفعال القليل غير المستقر مع النجس تقييداً للمطلقات أو تخصيصاً للعمومات.

فتحصل إلى هنا : عدم تمامية شي‌ء من الأخبار المستدل بها على نفي منجسية المتنجسات مطلقاً ، فالصحيح ما ذكرناه من أن المتنجس بلا واسطة مما لا مناص من الالتزام بمنجسيته في الجوامد والمائعات وأما المتنجس مع الواسطة فأيضاً لا كلام في منجسيته في المائعات ، وأما في الجوامد فقد عرفت عدم ثبوتها بدليل وإن ذهب المشهور إلى منجسيته كالمتنجس بلا واسطة ، ولكن الإفتاء بمنجسيته مشكل ومخالفة المشهور أشكل ، ومعه يكون الحكم بمنجسية المتنجس مبنياً على الاحتياط.

(١) فالثوب إذا أصابه البول مثلاً يجب أن يغسل مرتين في الماء القليل إلاّ أنه حكم يخص بالمتنجس بالبول فحسب ، وأما المتنجس بالمتنجس به كما إذا تنجس ثوب آخر بالثوب المتنجس بالبول فلا يأتي ذلك فيه ولا يجب غسله مرّتين ، فإنه لم يصبه البول وإنما أصابه المتنجس به ، فاذا قلنا بكفاية الغسل مرة واحدة في مطلق النجاسات كما هو الصحيح وأن الزائد عنها يحتاج إلى دليل فيكتفى في تطهير الثوب المتنجس بالمتنجس بالبول بالغسل مرّة واحدة ، وأما إذا لم نقل بذلك وقلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية فلا مناص من الحكم بوجوب غسله مرّتين للشك في كفاية الغسل مرة واحدة في تطهير المتنجس بما تنجس بالبول فنستصحب نجاسته حتى نقطع بارتفاعها. وكذلك الحال فيما إذا ولغ الكلب في الإناء فان تطهيره يتوقّف على تعفيره زائداً على غسله بالماء ، إلاّ أن ذلك الإناء إذا لاقى إناءً ثانياً‌

۴۶۳