صلاّها بذلك الوضوء بعينه ، والوجه في ذلك أن بهذا القيد قد خرجت الصلاة الواقعة بغير ذلك الوضوء كما إذا توضأ ثانياً أو ثالثاً وصلّى به فلا تجب إعادتها ولا قضاؤها ولا يتم هذا إلاّ على القول بعدم تنجيس المتنجس ، لأن يده المتنجسة لو كانت منجسة لما أصابها لأوجبت تنجس الماء وجميع أعضاء الوضوء ، ولا بد معه من الحكم ببطلان صلواته مطلقاً سواء أكان صلاّها بذلك الوضوء أم بغيره ، لأن أعضاء وضوئه المتنجسة بسبب ذلك الوضوء باقية على نجاستها ولم يقع عليها أي مطهّر إلاّ أن المتنجس لما لم يكن منجّساً ولم تستلزم نجاسة يده تنجس الماء ولا أعضاء وضوئه لم يحكم ببطلان صلواته اللّواتي صلاّها بالوضوء الثاني أو الثالث وهكذا ، وذلك لطهارة بدنه وأعضاء وضوئه عند التوضؤ الثاني أو الثالث وهكذا ، أما غير يده المتنجسة بالبول فلعدم سراية النجاسة من يده إليه ، وأما يده المتنجسة فللقطع بطهارتها لأنه غسلها مرتين حيث توضأ مرّتين أو أكثر ، وهذا بخلاف الصلوات اللواتي صلاّها بذلك الوضوء بعينه لأن النجاسة البولية لا ترتفع بغسل يده مرّة واحدة ، فاذا صلّى مع نجاسة بدنه فلا محالة يحكم بوجوب إعادتها في الوقت ، فالصحيحة غير قابلة للمناقشة في دلالتها.

والصحيح في الجواب أن يقال : إن الرواية مضمرة ولا اعتبار بالمضمرات إلاّ إذا ظهر من حال السائل أنه ممن لا يسأل غير الإمام كما في زرارة ومحمّد بن مسلم وهكذا علي بن مهزيار وأضرابهم ، والكاتب فيما نحن فيه وهو سليمان بن رشيد لم يثبت أنه ممن لا يسأل غير الإمام عليه‌السلام حيث لا نعرفه ولا ندري من هو فلعلّه من أكابر أهل السنة وقد سأل المسألة عن أحد المفتين في مذهبه أو عن أحد فقهائهم ، وغاية ما هناك أن علي بن مهزيار ظن بطريق معتبر عنده أنه سأل الإمام عليه‌السلام أو اطمأن به إلاّ أنّ ظنه أو اطمئنانه غير مفيد بالإضافة إلى غيره كما لعلّه ظاهر.

ومنها : الأخبار الواردة في طهارة القطرات المنتضحة من الأرض في الإناء وهي طوائف من الاخبار فمنها : ما ورد في غسل الجنب من أنه يغتسل فينتضح من الأرض‌

۴۶۳