عدم ملاقاته للبول (١). وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا ، لا يجب فيه التعفير ويبني على عدم تحقق الولوغ. نعم ، لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم ، أو إما بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد (*) (٢)


(١) وذلك للاستصحاب ، لأنه بعد الغسل مرّة وإن كان يشك في ارتفاع النجاسة كما إذا كانت دموية وبقائها كما إذا كانت بولية ، فالفرد المعلوم المتحقق مردّد بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع ، إلاّ أنه لا مجال لاستصحاب الكلِّي الجامع بينهما حتى يحكم ببقاء النجاسة بعد الغسل مرة واحدة ، وإن قلنا بجريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي في محله ، وذلك لأنه إنما يجري فيما إذا لم يكن هناك أصل حاكم عليه وهو موجود في المقام ، وهذا للقطع بعدم عروض النجاسة البولية على الثوب في زمان فاذا شككنا في طروها وعدمه فمقتضى الأصل أن نجاسته باقية بحالها ولم تزد عليها نجاسة ثانية حتى يجب غسلها مرتين ، وبهذا الاستصحاب نبني على كفاية الغسل مرة واحدة في المسألة.

وبعبارة اخرى : الاستصحاب إنما يجري في القسم الثاني من الكلي فيما إذا كان الفرد الحادث من الابتداء مردداً بين الباقي والمرتفع ، وأما إذا علمنا بحدوث فرد معيّن ثم شككنا في تبدل ذلك الفرد الحادث بفرد آخر أو في طروّه مع بقاء الفرد الأوّل بحاله فلا تأمّل في أن الاستصحاب يقتضي الحكم بعدم تبدّل الفرد الحادث بغيره وعدم طرو شي‌ء زائد عليه ، وهو نظير ما يأتي في محلِّه من أن المكلف إذا كان محدثاً بالأصغر ثم شك في أنه هل أجنب ، يحكم بعدم طروء الحدث الأكبر حينئذ ويبني على أن حدثه هو الأصغر فيرتفع بالوضوء ، ولا يجري استصحاب بقاء الحدث الجامع بين ما علمنا بارتفاعه وما نعلم ببقائه (٢).

(٢) لاستصحاب بقاء النجاسة حتى يقطع بارتفاعها وهو من القسم الثاني من استصحاب الكلِّي إلاّ أنه يبتني على أمرين : أحدهما : القول بجريان الاستصحاب في‌

__________________

(*) لا تبعد كفاية إجراء حكم الأخف.

(١) راجع المسألة [٤٥٨].

۴۶۳