وإن لم تثبت الخصوصية ، كما إذا قال أحدهما : إن هذا الشي‌ء لاقى البول وقال الآخر : إنه لاقي الدم. فيحكم بنجاسته (*) ، لكن لا تثبت النجاسة البولية ولا الدمية ، بل القدر المشترك بينهما. لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة. وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما : إنه لاقى البول وقال الآخر : لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال (**).


قد أخبر كل منهما عن واقعة ، فهي خارجة عن كونها مشهوداً بها بالبيِّنة فتدخل في شهادة العدل الواحد ولا يثبت بشهادته بيع المالك في موارد المرافعة. وأما الجامع المنتزع من كلتا الشهادتين أعني بيعه من أحدهما فهو مدلول التزامي للشهادتين والدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية حدوثاً وحجية ، فإذا فرضنا سقوط الشهادتين عن الحجية في مدلولهما المطابقي لأنه من شهادة العدل الواحد فلا مجال لاعتبارهما في مدلولهما الالتزامي. وإذا تحقّقت ذلك فنقول :

إنّ الشاهدين في المقام قد يخبر كل منهما عن ملاقاة الإناء للبول مثلاً وهي قضية شخصية وبما أن المشهود به واقعة واحدة فتثبت بشهادتهما نجاسة الملاقي لا محالة وأُخرى يخبران عن ملاقاة الإناء لأحد نجسين من غير تعيينه كالبول أو المني ، وهي قضية كلية وحيث إنّ المشهود بها واقعة واحدة كسابقه أيضاً يحكم بنجاسة ملاقي النجس وهو الإناء ، وثالثة يخبر أحدهما عن أن الإناء لاقى البول مثلاً ، ويخبر الآخر عن ملاقاته الدم ولا يمكننا حينئذ الحكم بنجاسة الملاقي لتعدد الواقعة المشهود بها فان كل واحد من الشاهدين قد شهد بما لم يشهد به الآخر فهي خارجة عن الشهادة بالبينة. نعم ، هي من شهادة العدل الواحد ولا تثبت بها النجاسة بناء على عدم اعتبار خبر العدل الواحد في الموضوعات وأما الجامع الانتزاعي أعني عنوان‌

__________________

(*) فيه إشكال بناء على ما تقدم منه قدس‌سره من الإشكال في ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد ، نعم بناء على ما اخترناه من ثبوتها به يثبت به الخصوصية أيضاً.

(**) الأظهر عدم ثبوتها.

۴۶۳