وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة ، بل أو غصب (١).


منها معناها المصطلح عليه لأنه كما عرفت اصطلاح حديث ، بل المراد بها على ما قدمناه آنفاً وسابقاً في بحث المياه هو الدليل وما به البيان ، ويدلُّ عليه مضافاً إلى أنه معناها لغة أن المثبت في الموضوعات الخارجية غير منحصر بالعلم والبيِّنة المصطلح عليها ، لأنها كما تثبت بهما كذلك تثبت بالاستصحاب وحكم الحاكم والإقرار ، وعليه فمعنى الرواية أن الأشياء كلها على هذا حتى يظهر حكمها بنفسه بحيث لو لاحظتها رأيت حرمتها أو نجاستها مثلاً كما هو الحال في موارد العلم الوجداني ، أو يظهر من الخارج بالدليل كما في موارد البينة المصطلح عليها وخبر العدل الواحد وحكم الحاكم والاستصحاب وإقرار المقر فالرواية لا تكون رادعة عن السيرة أبداً. ولأجل هذه المناقشة استشكل الماتن في كفاية خبر العدل الواحد واحتاط ولا بأس بمراعاته.

(١) بعد البناء على ثبوت النجاسة بإخبار الثقة لا يبقى مجال للبحث عن ثبوتها باخبار ذي اليد إذا كان ثقة فلا بدّ حينئذ من فرض الكلام فيما إذا لم يعلم وثاقته فنقول : لا إشكال في اعتبار إخباره عما بيده سواء أكان مالكاً لعينه أم لمنفعته أو للانتفاع أو لم يكن مالكاً له أصلاً كما إذا غصبه ، وهذا للسيرة العقلائية حيث جرت من لدن آدم عليه‌السلام إلى زماننا ، هذا على أنّ من أخبر عما هو تحت سلطانه أو عن شؤونه وكيفياته يعتمد على إخباره ويعامل معه معاملة العلم بالحال ، ولعلّه من جهة أنّ من استولى على شي‌ء فهو أدرى بما في يده وأعرف بكيفيّاته ، ومن جملة شؤون الشي‌ء وكيفيّاته نجاسته وطهارته ، ولم يرد ردع عنها في الشريعة المقدّسة فبذلك يثبت اعتبار قوله وإخباره.

ونزيده توضيحاً أن لنا علماً تفصيلياً بنجاسة أشياء كثيرة من الذبائح وأيدي المسلمين والفرش والثياب والأواني وغيرها ولو حين غسلها ، ولا علم لنا بعد ذلك بطروّ مطهر عليها بوجه ، فلولا اعتبار قول صاحب اليد وإخباره عن طهارتها لكان استصحاب النجاسة حاكماً بنجاستها ولم يمكننا إثبات طهارتها بوجه وهو مما يوقعنا في عسر وحرج فيلزم اختلال النظام ، وإنما خرجنا عن استصحاب النجاسة بإخبار‌

۴۶۳