أو البيِّنة العادلة (١) وفي كفاية العدل الواحد إشكال (*) فلا يترك مراعاة الاحتياط (٢).


(١) لإطلاق دليل حجيتها إلاّ فيما دلّ الدليل على عدم اعتبار البيِّنة فيه كما في الزّنا لأنه لا يثبت بالبيِّنة بمعنى شهادة عدلين بل يعتبر في ثبوته شهادة أربعة عدول ، وكذلك ثبوت الهلال على قول. وتوضيح الكلام في المقام : أنّ البيِّنة لا يراد منها في موارد استعمالاتها في الكتاب والسنّة إلاّ مطلق ما به البيان وما يثبت به الشي‌ء كما هو معناها لغة ، لأنّ البيِّنة بمعنى شهادة عدلين اصطلاح جديد حدث بين الفقهاء ، فالبيِّنة في مثل قوله عزّ من قائل ﴿ إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي (٢) ﴿ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ (٣) وغيرهما ليست بمعناها المصطلح عليه قطعاً ، وإنما استعملت بمعناها اللغوي أعني ما به البيان والدليل ، كما أن المراد بها في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إنما أقضي بينكم بالبيِّنات والايمان » (٤) مطلق الدليل ، وكأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أراد أن ينبِّه على أنّ حكمه في موارد الدعاوي والمرافعات وكذا حكم أوصيائه ليس هو الحكم النفس الأمري الواقعي ، لأنّ ذلك كان مختصّاً ببعض الأنبياء ، وإنما حكمه حكم ظاهري على طبق اليمين والدليل.

ثم إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في موارد القضاء لمّا طبق البيِّنة بهذا المعنى اللغوي على شهادة عدلين فاستكشفنا بذلك اعتبار شهادتهما وأنها مصداق الدليل والبيِّنة ، وهذا بإطلاقه يقتضي اعتبار البيِّنة بمعنى شهادة العدلين في جميع مواردها إلاّ فيما قام الدليل على عدم اعتبارها فيه كما مر ، وعلى ذلك لا شبهة في ثبوت النجاسة بشهادة عدلين حيث لم يرد دليل يمنع عن اعتبارها في النجاسة كما منعه في الزّنا.

(٢) لا اعتبار بخبر العدل الواحد في الدعاوي والترافع حيث لم يطبق صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم البيِّنة فيهما إلاّ على شهادة عدلين ، كما لا اعتبار به في مثل الزنا لأنه‌

__________________

(*) الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد بل مطلق الثقة.

(١) الأنعام ٦ : ٥٧.

(٢) النحل ١٦ : ٤٣ ٤٤.

(٣) الوسائل ٢٧ : ٢٣٢ / أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢ ح ١.

۴۶۳