عصير الزبيب إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه.

ومنها : موثقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عن الزبيب كيف يحل طبخه حتى يشرب حلالاً؟ قال : تأخذ ربعاً من زبيب فتنقيه ثم تطرح عليه اثني عشر رطلاً من ماء ثم تنقيه ليلة ، فاذا كان من غد نزعت سلافته ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره ثم تغليه بالنار غلية ، ثم تنزع ماءه فتصبه على الأوّل ثم تطرحه في إناء واحد ، ثم توقد تحته النار حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وتحته النار ... » (١).

ومنها : روايته الأُخرى المتقدِّمة (٢) ، والظاهر وحدة الروايتين وإنما وقع الاختلاف في نقلها ، ويكشف عن ذلك اتحاد رواتهما إلى عمرو بن سعيد ، فانّ من البعيد أن يسأل شخص واحد عن مسألة واحدة مرّتين ويرويهما كذلك. وكيف كان ، لا مجال للاستدلال بهما على حرمة عصير الزبيب بعد غليانه ، للقطع بعدم مدخلية مجموع القيود الواردة فيهما في حليته بحيث تنتفي إذا انتفى بعض تلك القيود التي منها قوله عليه‌السلام « فروّقه » أي صفّه فلا يستفاد منهما حرمة العصير بمجرد غليانه ، ولعل السر فيما اعتبره من القيود التي منها ذهاب الثلثين هو أن لا يطرأ الفساد على العصير بنشيشه بعد ما مضى عليه زمان الذي يوجب حرمته وسقوطه عن القابلية للانتفاع به ، كما أُشير إلى ذلك في ذيل الرواية بقوله عليه‌السلام « فإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروّقه » (٣).

ويؤيِّده ما ورد في رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي من قوله : « وهو شراب طيِّب لا يتغيّر إذا بقي إن شاء الله » (٤). نعم جاءت حرمة النبيذ الذي فيه القعوة أو العكر في جملة من الأخبار (٥) إلاّ أنها أيضاً لا تدل على حرمته بمجرّد الغليان ، حيث إنّ القعوة‌

__________________

(١) الوسائل ٢٥ : ٢٩٠ / أبواب الأشربة المحرمة ب ٥ ح ٣.

(٢) في ص ١٠٧.

(٣) الوسائل ٢٥ : ٢٨٩ / أبواب الأشربة المحرمة ب ٥ ح ٢.

(٤) الوسائل ٢٥ : ٢٩١ / أبواب الأشربة المحرمة ب ٥ ح ٤.

(٥) الوسائل ٢٥ : ٣٥٣ / أبواب الأشربة المحرمة ب ٢٤ ح ١ ، ٣ ، ٥ ، ٦.

۴۶۳