هذا ولقد جاءت الرواية في جملة من كتب فقهائنا كالجواهر (١) والحدائق (٢) ومصباح الفقيه (٣) ، وطهارة شيخنا الأنصاري (٤) قدس‌سره وغيرها على كيفية أُخرى حيث رووا عن الصادق عليه‌السلام « في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء ، فقال : حرام حتى يذهب الثلثان ( إلاّ أن يذهب ثلثاه ) قلت : الزبيب كما هو يلقى في القدر ، قال : هو كذلك سواء ، إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد ، كلّما غلى بنفسه أو بالماء أو بالنار فقد حرم حتى يذهب ثلثاه ( إلاّ أن يذهب ثلثاه ) » وقد أُسندت الرواية في جملة منها إلى كل من زيد الزراد وزيد النرسي ، كما أن الرواية تختلف عن سابقتها من وجوه عمدتها اشتمال الرواية الثانية على التسوية بين قسمي الغليان أعني الغليان بالنار والغليان بنفسه لدلالتها على أن الحرمة في كلا القسمين مغياة بذهاب الثلثين ، وعليها لا يبقى لتأييد شيخنا شيخ الشريعة قدس‌سره على تفصيله بهذه الرواية مجال.

هذا إلاّ أن العلاّمة المجلسي في أطعمة البحار (٥) وشيخنا النوري في مستدركة (٦) نقلا الرواية كما نقلناه أوّلاً وصرّح في المستدرك بوقوع التحريف والتصحيف في الرواية (٧) وقوّاه شيخنا شيخ الشريعة في رسالته وقال : إنّ أوّل من وقع في تلك الورطة الموحشة هو الشيخ سليمان الماخوري البحراني وتبعه من تبعه من غير مراجعة إلى أصل زيد النرسي. كما أنّ الرواية مختصة بزيد المذكور وليس في أصل زيد الزراد منها عين ولا أثر ، فإسنادها إليه خطأ (٨).

__________________

(١) الجواهر ٦ : ٣٤.

(٢) الحدائق ٥ : ١٥٨.

(٣) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : ٥٥٣ السطر ٢٤.

(٤) كتاب الطهارة : ٣٦٢ باب النجاسات ( حكم الزبيب إذا غلى ) السطر ٣٢.

(٥) البحار ٦٦ : ٥٠٦ ح ٨.

(٦) تقدّم في ص ١١٧.

(٧) المستدرك ١٧ : ٣٨ / أبواب الأشربة المحرمة ب ٢ ذيل الحديث ١.

(٨) إفاضة القدير : ٢٤.

۴۶۳