المطلق ، وإلّا لزم الخلف في كونه كمالا مطلقا.

ومنها : ما استدل به في علم الكلام من نقض الغرض وتحصيله. قال المحقق الطوسي ـ قدس‌سره ـ : «واللطف واجب لتحصيل الغرض به». قال العلّامة الحلي ـ قدس‌سره ـ في شرحه : «والدليل على وجوبه أنه يحصل غرض المكلف ، فيكون واجبا ، وإلّا لزم نقض الغرض. بيان الملازمة : أن المكلف إذا علم أن المكلف لا يطيع إلّا باللطف ، فلو كلفه من دونه ، كان ناقضا لغرضه ، كمن دعا غيره إلى طعام وهو يعلم أنه لا يجيبه إلّا إذا فعل معه نوعا من التأدب ، فإذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب ، كان ناقضا لغرضه ، فوجوب اللطف يستلزم تحصيل الغرض» (١).

قال المحقق اللاهيجي في تقريبه : «إن ترك اللطف نقض للغرض ، ونقض الغرض قبيح ، فترك اللطف قبيح» (٢) وهو تعالى لا يفعل القبيح. ثم لا يخفى عليك أن مبنى الدليل المذكور هو الحسن والقبح العقليين ، كما أن مبنى الدليل الذي ذكره المصنف هو برهان الخلف.

ومنها : ما استدل به المحقق اللاهيجي ـ قدس‌سره ـ من وجوب الأصلح فيما إذا لم يكن منافيا لمصلحة كل النظام ، لأن علمه تعالى يقتضي وقوع النظام على أتم وجوهه ، لأنه مبدأ كل خير ولا مانع منه (٣).

وتقريب ذلك الدليل بأن يقال : إن اللطف على الأقل أصلح ، فيما إذا لم يكن منافيا لمصلحة كل النظام ، كما هو المفروض في البعثة وارسال الرسل ، والأصلح مما يقتضيه علمه تعالى ؛ لأنه مبدأ كل خير ، ولا مانع منه ، فاللطف مما يقتضيه ، ولا بد من وقوعه ، وإلّا لزم الخلف في كون علمه تعالى يقتضي وقوع النظام على أتم وجوهه ، وهذا التقريب يقرب من التقريب الأول الذي أشار

__________________

(١) شرح تجريد الاعتقاد : ص ٣٢٤ ـ ٣٢٥ الطبعة الحديثة.

(٢) سرمايه ايمان : ص ٧٩ الطبعة الحديثة.

(٣) گوهر مراد : ص ٢٥٠.

۳۲۰۱