لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه ، إلّا بإذنه ، كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلّا بأمره وحكمه.

ويرجع إليه أيضا في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته.

وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام عليه‌السلام للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائبا عنه في حال الغيبة ، لذلك يسمى «نائب الإمام».


تعالى : ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ (٢) قلت : فكيف يصنعان؟ قال : ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله ـ الحديث (٣).

ثم إن أدلة النيابة العامة لا تنحصر في هذا الحديث ، بل هي متعددة مذكورة في محله.

__________________

(٢) النساء : ٦٠.

(٣) الوسائل ج ١٨ ص ٩٨.

۳۲۰۱