ويكفي أن يعتقد به الإنسان على الاجمال اتباعا لقول الأئمة الأطهار ـ عليهم‌السلام ـ من أنه أمر بين الأمرين ليس فيه جبر ولا تفويض.

وليس هو من الاصول الاعتقادية حتى يجب تحصيل الاعتقاد به على كل حال على نحو التفصيل والتدقيق (٧).


ويؤيد عدم الحرمة ما ورد من التأكيدات على الإيمان بالقضاء والقدر ، إذ الايمان بهما لا يمكن بدون توضيح المراد منهما والمعرفة بهما.

ورابعا : بما ذكره الشيخ المفيد ـ قدس‌سره ـ من أن النهي في الأخبار خاص بقوم كان كلامهم في ذلك يفسدهم ، ويضلهم عن الدين ، ولا يصلحهم في عبادتهم إلّا الامساك عنه ، وترك الخوض فيه ، ولم يكن النهي عنه عاما لكافة المكلفين ، وقد يصلح بعض الناس بشيء يفسد به آخرون ، ويفسد بعضهم بشيء يصلح به آخرون ، فدبر الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ أشياعهم في الدين بحسب ما علموه من مصالحهم فيه (١) ، وعليه فلو سلم كون النهي نهيا تكليفيا ، اختص بمن لا يتمكن ، وأما من تمكن من فهمهما ودركهما ، كالعلماء والفضلاء والحوزات العلمية ومن أشبههم ، فلا نهي بالنسبة إليهم ولذلك حمل المصنف ، النهي الوارد ، على من لا يتمكن من أن يفهمهما على الوجه اللائق بهما.

(٧) ظاهره أن الاعتقاد التفصيلي بهما غير واجب وأما الاعتقاد الاجمالي فهو واجب ويكفيه الاتباع عن الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ وعلل ذلك بوجهين : أحدهما عدم التمكن ؛ لكون الاعتقاد التفصيلي فوق مستوى مقدور الرجل العادي ، وثانيهما بأنه ليس من اصول الاعتقادات.

وفيه أن عدم التمكن لبعض لا يرفع التكليف عمن تمكن منه. هذا مضافا

__________________

(١) تصحيح الاعتقاد : ص ٢٠ ـ ٢١.

۳۲۰۱