والنبوة والإمامة والمعاد (٤). ومن قلّد آباءه أو نحوهم في اعتقاد هذه الاصول فقد ارتكب شططا وزاغ عن الصراط المستقيم ولا يكون معذورا أبدا.


وثانيا : إن نفي وجوب الاعتقاد في الطائفة الثانية بمجرد جواز الرجوع فيها إلى الأدلة السمعية محل إشكال ، بل منع ، لأن جواز تحصيل المعرفة من الأدلة الشرعية لا ينافي وجوب الاعتقاد بما يستفاد منها بعد فرض حصول القطع به.

ولذلك صرّح بعض الفحول بوجوب التدين بكلّ ما علم ثبوته من الدين ولو لم يكن من ضرورياته معللا ببداهة مساوقة ذلك للإيمان بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (١).

ثم لو لم يستقل العقل بوجوب معرفة شيء ، ولم يدل على وجوبها شرعا أيضا ، فمقتضى البراءة العقلية هو عدم وجوب المعرفة ، ولذا ذهب بعض الفحول إلى عدم وجوب المعرفة ببعض تفاصيل الحشر والنشر ، وبقية الكلام في محله.

(٤) وفيه أن اختصاص الاصول الاعتقادية بالأربعة دون الخمسة خلاف ما ذهب إليه المشهور من الإمامية والأحسن إتباع المشهور ، وإن كان العدل من الصفات الفعلية ويشمله لفظ التوحيد في اصطلاح علم العقائد كما يشمل سائر الصفات ، ولذا لم يذكروا البحث عن الصفات على حدة.

وذلك لأنّ مسألة العدل من المسائل المهمة التي انفردت الأشاعرة فيها عن العدلية القائلة بعدل الله تعالى فالمناسب هو افراده عن الصفات من جهة أهميته كما فعله المشهور.

__________________

(١) راجع تعليقة المحقق الخراساني على فرائد الاصول : ص ١٠٤.

۳۲۰۱