الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس (١) ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع فلا حاجة إلى التثليث (*) فيه وإن كان هو الأحوط. نعم لو كان الظرف أيضاً نجساً فلا بدّ من الثلاث (٢).


(١) قد اتضح حكم هذه المسألة ممّا أسلفناه (٢) في تطهير الصابون وغيره من الأجسام التي ينفذ في جوفها الماء ولا يمكن إخراج غسالتها بعصرها فان الأرز والماش أيضاً من هذا القبيل ، وقد بيّنا أن تطهير تلك الأجسام إنما هو بإيصال الماء الطاهر إلى جوفها فراجع ، هذا وقد تعرّض الماتن في هذه المسألة لحكم فرع آخر وهو طهارة ظرف المتنجِّس بالتبع نتعرّض له في التعليقة الآتية ، فليلاحظ.

(٢) ذهب قدس‌سره إلى أن المحل الذي يجعل فيه المتنجِّس لا يحتاج إلى تطهيره بعد غسل المتنجِّس فيه بل يحكم بطهارة المحل بالتبع ، فاذا كان ذلك المحل من الأواني والظروف التي يعتبر في تطهيرها الغسل ثلاث مرات وكانت طاهرة قبل أن يغسل فيها المتنجِّس لم يجب غسلها ثلاثاً. نعم إذا كانت متنجسة قبل ذلك لم يكن بد من غسلها ثلاث مرّات ، وذلك لأنها إذا كانت متنجسة سابقاً شملها إطلاق موثقة عمار الآمرة بغسل الإناء ثلاث مرّات (٣) وهذا بخلاف ما إذا كانت طاهرة قبل ذلك فان مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم « اغسله في المِركَن مرّتين » (٤) هو الحكم بطهارة الإناء أيضاً ، لأنها دلّت على أنّ الثوب المتنجِّس يطهر بغسله في المِركَن مرّتين ولازمه الحكم بطهارة المِركَن أيضاً بذلك ، وإلاّ لم يصح الحكم بطهارة الثوب حينئذ لملاقاته المِركَن وهو باق على نجاسته على الفرض ، فالحكم بطهارة الثوب في الصحيحة يدل بالدلالة الالتزامية على طهارة المِركَن بالتبع ، هذا.

__________________

(*) بل الحاجة إليه هو الأظهر إذا كان إناء.

(١) في ص ٦٥.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٩٦ / أبواب النجاسات ب ٥٣ ح ١.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٩٧ / أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.

۵۰۹