ويلحق به أسماء الله وصفاته الخاصّة (١) دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام وإن كان أحوط ، ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو على تقدير كونه محدثاً وإلاّ فلا يجب. وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فان نذر كونه على الطهارة لا يجب إلاّ إذا كان محدثاً ، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء.


ولو لضيق وقت الصلاة ، فدلت الآية المباركة على وجوب التيمم في حقه إذ لا تتحقق الصلاة المأمور بها من دونه. نعم لا دليل على مشروعيته لضيق الوقت في غير الصلاة. والمتحصل أن ما ذكره الماتن من وجوب المبادرة من دون الوضوء هو الصحيح ولا يجب عليه التيمم لما عرفت.

(١) إن اعتمدنا في الحكم بحرمة مس الكتاب على موثقة أبي بصير المتقدِّمة (١) لم يمكننا الحكم بحرمة المس في غيره ، لاختصاص الموثقة بالكتاب ولا سبيل لنا إلى ملاكات الأحكام الشرعية لنتعدى عنه إلى غيره.

وأما لو كان المدرك قوله عزّ من قائل ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ. لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (٢) فلا مانع من التعدي إلى أسماء الله وصفاته الخاصة ، لدلالة الآية المباركة على أن المنع عن مس كتابة القرآن إنما هو لكرامته ، فيصح التعدي منه إلى كل كريم ، وأسماء الله وصفاته من هذا القبيل. بل لازم ذلك التعدي إلى أسماء الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام بل وإلى أبدانهم الشريفة والكعبة المشرفة وغيرها لكرامتها وشرافتها عند الله سبحانه ، وكل ذلك مما لا يمكن الالتزام به ، والذي يسهّل الخطب أن الآية كما تقدم أجنبية عن ما نحن فيه ، والمستند في المنع هو الموثقة وهي تختص بالكتاب ، ومعه فالحكم بإلحاق أسماء الله وصفاته وأسماء الأنبياء والأئمة بالكتاب مبني على الاحتياط.

__________________

(١) في ص ٤٧٥.

(٢) الواقعة ٥٦ : ٧٧ ٧٩.

۵۰۹