ولأجزائها المنسيّة (١) بل وسجدتي السهو على الأحوط (*) (٢) ويجب أيضاً للطواف الواجب (٣) وهو ما كان جزءاً للحج أو العمرة ، وإن كانا مندوبين (٤) فالطواف المستحب ما لم يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له (٥) نعم هو شرط في‌


(١) كالسجدة الواحدة والتشهد فإنّه لا بدّ من قضائها على كلام في التشهّد بمعنى أن الأجزاء المنسية يؤتى بها بعد الصلاة ، فقضاؤها بمعنى الإتيان بها كما هو معنى القضاء بحسب اللغة (٢). والوجه في وجوب الوضوء للأجزاء المنسية من الصلاة كما قدمناه في الكلام على اشتراط الطهارة في الصلاة (٣) هو أن الأجزاء المنسية هي بعينها الأجزاء المعتبرة في الصلاة ، وإنما اختلّ محلها وأُتي بها بعد الصلاة ، فما دلّ على اعتبار الوضوء في الصلاة وأجزائها هو الدليل على اعتباره في الأجزاء المنسية ، لأنها هي هي بعينها.

(٢) وأما على الأظهر فلا ، لأن سجدتي السهو خارجتان عن الصلاة وليستا من أجزائها ، وإنما وجبتا لنسيان شي‌ء مما اعتبر في الصلاة ، ومن هنا لا تبطل الصلاة إذا لم يؤت بهما بعد الصلاة ، وعليه لا يشترط الوضوء فيهما إلاّ على سبيل الاحتياط.

(٣) كما دلت عليه صحيحتا محمد بن مسلم وعلي بن جعفر المتقدِّمتان (٤) وغيرهما من النصوص.

(٤) ادعي الإجماع على أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ، ويدلُّ عليه قوله عزّ من قائل ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ (٥) ولم نقف على ما يدل عليه من الأخبار.

(٥) دلّت على ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدِّمة حيث ورد فيها « عن رجل‌

__________________

(*) وإن كان الأظهر عدم وجوبه فيهما.

(١) كما في المصباح المنير : ٥٠٧.

(٢) شرح العروة ٣ : ٢٣٧.

(٣) في ص ٤٦٤.

(٤) البقرة ٢ : ١٩٦.

۵۰۹