أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير (١)


للوضوء (١) وأن البول والغائط والنوم والمني ناقض له (٢) والوجه في صراحتها في المدعى : أن النقض إنما يتصوّر في الأمر الباقي والمستمر ، وأما ما لا وجود له بحسب البقاء فلا معنى لنقضه وعدم نقضه ، فمن هذا كلّه يظهر أن الغسلتين والمسحتين لا بالمعنى المصدري الإيجادي أمران مستمران ، وهما المأمور به فيما يشترط فيه الطهارة ، وهما المعبّر عنهما بالطهارة في عبارات الأصحاب كما تقدم ، فالوضوء بنفسه مصداق للطهارة والنظافة تعبداً ، فتشملها الكبرى المستفادة من الآية المباركة وهي محبوبية النظافة في الشريعة المقدسة وكونها مأموراً بها من قبله. فمن مجموع الآية والأخبار نستفيد أن الوضوء بنفسه من غير أن يقصد به شي‌ء من غاياته أمر محبوب ومأمور به لدى الشرع ، كما أنه كذلك عند قصد شي‌ء من غاياته ، فلا مانع من أن يتعلق به النذر وأن يؤتى به لذاته من غير نذر ولا قصد شي‌ء من الغايات المترتبة عليه.

وبما ذكرناه ظهر أن قصد الكون على الطهارة هو بعينه قصد الكون على الوضوء لا أنه قصد أمر آخر مترتب على الوضوء ، لما عرفت من أن الوضوء هو بنفسه طهارة لا أن الطهارة أمر يترتب على الوضوء ، فمن قصد الوضوء فقد قصد الكون عليه فلا وجه لعد الكون على الطهارة من الغايات المترتبة على الوضوء.

(١) للأخبار الكثيرة ، وقد أسلفنا شطراً منها (٣) فلاحظ ، ولقوله عزّ من قائل ﴿ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ... (٤).

__________________

(١) الوسائل ١ : ٢٦٠ / أبواب نواقض الوضوء ب ٦ ، ٧ ، ١٢.

(٢) الوسائل ١ : ٢٤٨ / أبواب نواقض الوضوء ب ٢ ، ٣.

(٣) في ص ٤٦٤.

(٤) المائدة ٥ : ٦.

۵۰۹