والقي‌ء والرّعاف والتقبيل بشهوة ومسّ الكلب ومسّ الفرج ، ولو فرج نفسه ومسّ باطن الدُّبر ، والإحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء والضحك في الصّلاة ، والتخليل إذا أدمى. لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم (١) والأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبية ،


إطلاقها يشمل مثل ماء الحقنة فيما إذا خرج بعد الاحتقان. وفيه : أن المراد بما يخرج من الطرفين ليس إلاّ خصوص البول والغائط والمني لا الخارج منهما على الإطلاق كما تقدم في المذي وأخواته.

ومنها : المذي ، حيث ذهب ابن الجنيد إلى أن المذي إذا كان من شهوة أوجب الوضوء (١) وقد تقدّم الكلام (٢) على ذلك والجواب عنه فلا نعيد.

فالمتحصل : أن الأخبار الواردة في انتقاض الوضوء بغير البول والغائط وأخواتهما فيما وجد القائل به من أصحابنا يحتمل فيها أمران : الحمل على التقيّة والاستحباب في نفسها ، وإن كان المتعيّن هو الأول لمعارضتها مع الأخبار الدالّة على عدم انتقاض الوضوء بها وموافقتها للعامة كما مر ، كما أنها فيما لا يوجد به القائل من أصحابنا محمولة على التقية فحسب ، هذا على أن الوضوء مما يبتلي به المكلف ثلاث مرات في كل يوم على الأقل ، فلو كان ينتقض بشي‌ء من تلك الأُمور لاشتهر وبان ، وعدم الاشتهار في أمثال ذلك بنفسه دليل على الخلاف.

(١) لما تقدم من أن الأخبار الواردة في انتقاض الوضوء بتلك الأُمور محمولة على التقيّة ، لمعارضتها مع الأخبار الدالّة على خلافها وموافقتها للعامّة كما مرّ.

وربما يورد عليه بأن علاج المتعارضين بحمل أحدهما على التقيّة تصرّف راجع إلى أصالة الجهة ، مع أن المتيقن عند تعارض أصالتي الظهور والجهة سقوط الاولى دون الثانية ، فمع إمكان الجمع العرفي بينهما وإسقاط أصالة الظهور لا وجه لحمل أحدهما‌

__________________

(١) المختلف ١ : ٩٤ المسألة ٥٢.

(٢) في ص ٤٥١.

۵۰۹