لا اعتبار به ، وإنما المدار على حصول القطع أو الاطمئنان بقول المعصوم عليه‌السلام من اتفاقاتهم ، وحيث إنّا نطمئن بقوله عليه‌السلام من اتفاق الأصحاب قدس‌سرهم في المسألة فلا مناص من اتباعه ، وإن خالف فيها من لم يحصل له الاطمئنان بقوله عليه‌السلام من إجماعهم.

وقد ذكر المحقق الهمداني قدس‌سره (١) : أنه قلّما يوجد في الأحكام الشرعية مورد يمكن استكشاف قول الامام عليه‌السلام أو وجود دليل معتبر من اتفاق الأصحاب مثل المقام ، كما أنه قلّما يمكن الاطلاع على الإجماع لكثرة ناقلية واعتضاد نقلهم بعدم نقل الخلاف كما فيما نحن فيه ، فلعل الوجه في مخالفة صاحبي الحدائق والوسائل عدم تمامية الإجماع عندهما.

ثم إن اتفاقهم هذا في المسألة إن استكشفنا منه قوله عليه‌السلام ولو على وجه الاطمئنان فهو ، وإلاّ فلتوقفهما مجال واسع.

وقد يستدل على ذلك بوجوه : منها : صحيحة زرارة المتقدِّمة (٢). « قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ما ينقض الوضوء؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الأسفلين ... والنوم حتى يذهب العقل » وما رواه عبد الله بن المغيرة ومحمد بن عبد الله في الحسن عن الرضا عليه‌السلام قالا : « سألناه عن الرجل ينام على دابته؟ فقال : إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء » (٣) بتقريب أن الروايتين تدلاّن على أن الوضوء ينقض بالنوم حتى يذهب العقل ، أو إذا ذهب النوم بالعقل ، ومعنى ذلك أن الناقض حقيقة هو ذهاب العقل سواء استند ذلك إلى النوم أم إلى غيره.

ويرده أن الصحيحة والحسنة إنما وردتا لتحديد النوم الناقض للوضوء ، وقد دلّتا على أن الناقض هو النوم المستولي على العين والأُذن والقلب ، وهو المعبّر عنه بذهاب العقل ، وليست فيهما أية دلالة ولا إشعار بأن الناقض ذهاب العقل بأي وجه اتفق.

__________________

(١) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : ٧٨ السطر ٣١.

(٢) في ص ٤٣١.

(٣) الوسائل ١ : ٢٥٢ / أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٢.

۵۰۹