بحسب السند لعدم توثيق عمران وبكر ، هذا.

على أن الأخبار المتقدِّمة مضافاً إلى ما فيها من قصور الدلالة أو السند ، معارضة مع الأخبار الواردة في أن النوم مطلقاً ناقض للوضوء.

منها ما قدّمناه من رواية زيد الشحام وغيرها. ومنها ما رواه عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سمعته يقول : من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء » (١) ومنها غير ذلك من الأخبار.

والترجيح مع الطائفة الثانية لموافقتها إطلاق الكتاب ومخالفتها للعامة ، ولا مناص معه من حمل الأخبار المتقدِّمة على التقية. ويؤيده بل يدل عليه قوله عليه‌السلام « كان أبي يقول ... » لإشعاره بل ظهوره في أنه عليه‌السلام كان في مقام التقيّة وإلاّ لم يكن وجه لاسناده الحكم إلى أبيه لا إلى نفسه كما مر ، وعلى ذلك فالوضوء ينتقض مطلقاً بالنوم سواء كان في حال الجلوس أم في غيره من الحالات.

الجهة الرابعة : هل النوم بما هو نوم ينقض الوضوء أو أن سببيته له من جهة أن النوم مظنة للحدث ، فالحكم بوجوب الوضوء مع النوم من باب تقديم الظاهر على الأصل؟ والأول هو الصحيح ، وذلك لأن الظاهر من الروايات الواردة في المقام أن النوم ناقض في نفسه ، فهو بما أنه نوم من الأحداث ، وحملها على أن الناقض أمر آخر والنوم كاشف عنه وأمارة عليه خلاف الظاهر. ففي صحيحة إسحاق بن عبد الله الأشعري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا ينقض الوضوء إلاّ حدث ، والنوم حدث » (٢) وهي كما ترى كالصريح في أن النوم حدث بنفسه ، ومن ثمة طبق عليه كبرى الحدث ، فارادة أن الناقض أمر آخر والنوم أمارة عليه خلاف الظاهر بل الصريح.

وأمّا رواية الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة؟ فقال : إن كان لا يحفظ حدثاً منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة‌

__________________

(١) ، (٢) الوسائل ١ : ٢٥٣ / أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٣ ، ٤.

۵۰۹