وذلك لعدم خروج الحدث حينئذ. وقد نسب هذا إلى الصدوق أيضاً ، لا لأنه صرح بذلك في كلامه بل لأنه روى مرسلاً عن موسى بن جعفر عليه‌السلام « أنه سئل عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء؟ فقال : لا وضوء عليه ما دام قاعداً إن لم ينفرج » (١) وقد التزم في صدر كتابه أن لا يورد فيه إلاّ ما يفتي على طبقه ويراه حجة بينه وبين ربّه (٢). وهذه النسبة صحت أم لم تصح لا يمكننا المساعدة عليه بوجه وذلك لأن ما يمكن أن يستدل به على هذا المدعى روايات أربع وهي إما قاصرة الدلالة أو السند :

الأُولى : هي المرسلة المتقدِّمة ، وهي ضعيفة السند بإرسالها ، نعم لا قصور في دلالتها على المدعى ، وإن لم يستبعد المحقق الهمداني قدس‌سره دعوى ظهور قوله عليه‌السلام « إن لم ينفرج » في كونه كناية عن عدم ذهاب شعوره بحيث يميل كل عضو من أعضائه إلى ما يقتضيه طبعها (٣).

الثانية : موثقة سماعة بن مهران « أنه سأله عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائماً أو راكعاً؟ فقال : ليس عليه وضوء » (٤) وهذه الرواية وإن كانت موثقة بحسب السند إلاّ أنها قاصرة الدلالة على المراد ، لأن خفق الرأس أعم من النوم فيحمل على الخفقة جمعاً بينها وبين الأخبار الدالّة على انتقاض الوضوء بالنوم.

الثالثة : رواية عمران بن حمران أنه سمع عبداً صالحاً عليه‌السلام يقول : من نام وهو جالس لا يتعمد النوم ، فلا وضوء عليه (٥).

الرابعة : رواية بكر بن أبي بكر الحضرمي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل ينام الرجل وهو جالس؟ فقال : كان أبي يقول : إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعاً فعليه الوضوء » (٦) وهاتان الروايتان ضعيفتان‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٣٨ / ١٤٤ ، الوسائل ١ : ٢٥٤ / أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ١١.

(٢) الفقيه ١ : ٣.

(٣) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : ٧٨ السطر ٢١.

(٤) ، (٥) ، (٦) الوسائل ١ : ٢٥٥ / أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ١٢ ، ١٤ ، ١٥‌

۵۰۹