دون ما خرج من القُبْل (١) أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان أو إذا دخل من الخارج ثم خرج.


الناقضة هي التي تسمع صوتها. إذن ليس القيد إلاّ لبيان نوع الريح الناقض للوضوء وأن الريح نوعان أحدهما : ما لا ينفك عن الصوت وإلاّ لم تسم ضرطة ، وثانيهما : ما يستشم رائحته نوعاً.

وثانيهما : أن يكون الإتيان به لبيان أن انتقاض الطهارة مترتب على الريح المحرزة بسماع صوتها أو استشمام رائحتها عادة ، فلا أثر للريح المشكوكة الحدوث ، فان الشيطان قد ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيل إليه أنه خرجت منه الريح ، فلا ينقض الوضوء إلاّ ريح تسمعها أو تجد ريحها كما في صحيحة معاوية بن عمار (١) وورد في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : « أن إبليس يجلس بين إليتي الرجل فيحدث ليشككه » (٢) فالتقييد بسماع الصوت واستشمام الرائحة من جهة أنهما طريقان عاديان للعلم بتحققها وغير مستند إلى مدخليتهما في الحكم بالانتقاض ، ومن هنا ورد في صحيحة علي بن جعفر المروية في كتابه عن أخيه عليه‌السلام بعد السؤال عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحاً قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها قال : يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشي‌ء مما صلّى إذا علم ذلك يقيناً (٣).

(١) لا يتفق هذا في الرجال ، وعن جماعة أن ذلك يتفق في قبل النساء وأنه سبب للانتقاض ، معللين ذلك بأن له منفذاً إلى الجوف فيمكن الخروج من المعدة إليه. والصحيح عدم الانتقاض به كما ذكره الماتن قدس‌سره وذلك لأن الريح ليست ناقضة بإطلاقها وطبيعيها ، وإنما الناقض هو الريح المعنونة بالضرطة أو الفسوة كما في الصحيحة المتقدِّمة آنفاً ، والريح الخارجة من القبل لا تسمّى ضرطة ولا فسوة ، وكذا الحال فيما لم يخرج من المعدة كنفخ الشيطان أو الريح الداخلة من الخارج بالاحتقان ونحوه ، إذ لا يطلق عليهما شي‌ء من العنوانين المتقدِّمين.

__________________

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل ١ : ٢٤٦ / أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٣ ، ٥ ، ٩.

۵۰۹