الخارج (*) من مخرج الغائط إذا كان من المعدة (١) صاحب صوتاً أو لا (٢)


وإنما الكلام في بعض خصوصياتها.

(١) الكلام في ذلك هو الكلام في البول والغائط ، فان مقتضى الحصر في الأخبار المتقدِّمة ولا سيما الصحيحة الثانية لزرارة عدم الانتقاض بما يخرج من غير السبيلين سواء كان ريحاً أو بولاً أو غائطاً ، إلاّ أن ذلك يختص بالأشخاص المتعارفين أعني سليمي المخرجين ، لما مرّ من أن الخطاب في الصحيحة شخصي موجه إلى زرارة وهو سليم المخرجين ، فمن انسد سبيلاه وخرج ريحه من غير المخرجين فهو غير مشمول للأخبار ولا بدّ فيه من الالتزام بانتقاض الوضوء كما عرفته في البول والغائط ، فإنّ الصحيحة ساكتة عن مثله وغير متعرضة لحكمه إثباتاً ونفياً ، فلا مناص من الرجوع فيه إلى المطلقات كصحيحة زرارة الثالثة الدالّة على أنه لا يوجب الوضوء إلاّ غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها (٢).

(٢) لإطلاق الصحيحة الثانية لزرارة وغيرها من الأخبار الواردة في المقام ، ولا مجال لتقييدها بما في الصحيحة الثالثة له : « لا يوجب الوضوء إلاّ من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها » (٣) وذلك لأن القيد فيها لم يذكر للاحتراز بل الوجه في التقييد به أحد أمرين :

أحدهما : أن يكون الإتيان به لبيان الطبيعة والنوع ، وهو المعبّر عنه بالقيد التوضيحي وقيد الطبيعة ، لعدم احتمال أن يكون السماع أو الوجدان الشخصيين دخيلاً في ناقضية الريح ، بأن اعتبر في الانتقاض بهما سماع من خرجت منه أو وجدانه ، فلو خرجت منه الريح وهو لم يسمع صوتها ولو لمانع خارجي من صوت غالب عليه أو صمم ونحوهما لم ينتقض وضوءه وإن سمعها غيره من المكلفين ، ومن هنا لم يفرض في الصحيحة خروج الريح من زرارة أي ممن يسمع صوتها ، وإنما دلت على أن الريح‌

__________________

(*) الاعتبار في النقض إنما هو بصدق أحد العنوانين المعهودين.

(١) ، (٢) المتقدِّمة في ص ٤٣٣.

۵۰۹