خصوصاً الراكد (١) وخصوصاً في الليل (٢) والتطميح بالبول (٣) أي البول في الهواء‌


قبر أو بال قائماً أو بال في ماء قائماً ... فأصابه شي‌ء من الشيطان ، لم يدعه إلاّ أن يشاء الله ... » (١) وفي رواية عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : « لا تشرب وأنت قائم ولا تبل في ماء نقيع ... » (٢) وفي مرسلة حكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : « قلت له : يبول الرجل في الماء؟ قال : نعم ولكن يتخوّف عليه من الشيطان » (٣) وفي مرسلة مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام إنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلاّ من ضرورة ، وقال : إن للماء أهلاً » (٤) وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « لا تشرب وأنت قائم ولا تطف بقبر ، ولا تبل في ماء نقيع ... » (٥) إلى غير ذلك من الأخبار.

(١) الخصوصية مستفادة من الجمع بين الأخبار المتقدِّمة الناهية من البول في الماء وبين الأخبار الواردة في المقام كصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد » (٦) ورواية عنبسة بن مصعب ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري قال : لا بأس به إذا كان الماء جارياً » (٧) إلى غير ذلك من الأخبار ، وذلك لأن مقتضى الجمع بين الطائفتين والتفصيل بين الجاري وغيره في هذه الروايات ، حمل الطائفة الثانية على خفة الكراهة في الجاري ، والأولى على شدتها في الماء الراكد.

(٢) علل ذلك بأن الماء للجن بالليل وأنه مسكنهم ، فلا يبال فيه ولا يغتسل لئلاّ تصيبه آفة من جهتهم ، كذا حكي عن العلاّمة (٨) والشهيد (٩) وغيرهما.

(٣) لما في مرسلة الصدوق من أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٢٩ / أبواب أحكام الخلوة ب ١٦ ح ١.

(٢) الوسائل ١ : ٣٤٠ / أبواب أحكام الخلوة ب ٢٤ ح ١ ، ٢ ، ٣ ، ٦.

(٣) الوسائل ١ : ٣٤٠ / أبواب أحكام الخلوة ب ٢٤ ح ١ ، ٢ ، ٣ ، ٦.

(٤) الوسائل ١ : ٣٤٠ / أبواب أحكام الخلوة ب ٢٤ ح ١ ، ٢ ، ٣ ، ٦.

(٥) الوسائل ١ : ٣٤٠ / أبواب أحكام الخلوة ب ٢٤ ح ١ ، ٢ ، ٣ ، ٦.

(٦) الوسائل ١ : ١٤٣ / أبواب الماء المطلق ب ٥ ح ١ ، ٢.

(٧) الوسائل ١ : ١٤٣ / أبواب الماء المطلق ب ٥ ح ١ ، ٢.

(٨) نهاية الأحكام ١ : ٨٣.

(٩) الذكرى : ٢٠ السطر ٢٢.

۵۰۹