واغسله بالتراب أول مرّة ثم بالماء مرّتين » (١) بناء على ما نقله المحقق في المعتبر (٢) لأنها على ذلك صريحة فيما سلكه المشهور في المقام.

وأمّا إذا ناقشنا فيما نقله قدس‌سره لعدم نقل الرواية في كتب الأصحاب وجوامع الأخبار كما نقله قدس‌سره حيث إنهم إنما رووها بإسقاط لفظة « مرّتين » فالزيادة محمولة على سهو القلم فالأمر أيضاً كذلك ويعتبر في تطهير الإناء من الولوغ غسله ثلاث مرات أُولاهن بالتراب ، وذلك لموثقة عمار المتقدِّمة لأنها كما تقدّمت مطلقة ومقتضى إطلاقها وجوب غسل الإناء ثلاث مرات سواء تنجس بشي‌ء من النجاسات أو المتنجسات ، وبذلك لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق صحيحة البقباق في قوله : « بالماء » وتقييده بثلاث مرات كما هو الحال في صحيحة محمد بن مسلم المتقدِّمة في قوله : « اغسله بالماء » (٣) ونتيجة ذلك أنه لا بدّ من غسل الإناء المتنجِّس ثلاث مرّات مطلقاً من دون تقييد كون أُولاهنّ بالتراب ، ولكن الصحيحة قيدت الغسلة الأُولى بذلك ، فالصحيحة مقيدة للموثقة من جهة والموثقة مقيدة لها من جهة وقد أنتج الجمع بين صحيحتي البقباق ومحمد بن مسلم وموثقة عمار بتقييد بعضها ببعض ، أن الإناء المتنجِّس بالولوغ لا بدّ من غسله ثلاث مرات أُولاهن بالتراب.

وأما ما حكي عن ابن الجنيد فالمستند له أمران :

أحدهما : النبوي « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أُولاهن بالتراب » (٤). وفيه مضافاً إلى أنه نبوي ضعيف السند ، أنه معارض بما في النبويين الآخرين « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات » (٥) وفي أحدهما زيادة « أو خمساً أو سبعاً » (٦) وبما أن التخيير في تطهير المتنجِّس بين الأقل والأكثر مما‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٢٢٦ / أبواب الأسآر ب ١ ح ٤ ، ٣ : ٥١٦ / أبواب النجاسات ب ٧٠ ح ١.

(٢) المعتبر ١ : ٤٥٨.

(٣) ولكن نص الرواية « اغسل الإناء ».

(٤) نقله في كنز العمال ٩ : ٣٧٠ عن أحمد والنسائي عن أبي هريرة.

(٥) حاشية ابن مالك على صحيح مسلم ج ١ ص ١٦٢.

(٦) سنن البيهقي ج ١ ص ٢٤٠ عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

۵۰۹