مرّتين (١) والأولى أن يطرح (*) فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه شي‌ء من الماء ويمسح به وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط ، بل الثاني أيضاً‌


لعدم إمكان جعل الماء الكثير في الإناء ثم تفريغه ، ومعه إنما يرفع اليد عن الإطلاق في صحيحة محمّد بن مسلم في خصوص الغسل بالماء القليل ويبقى إطلاقها في التطهير بالكثير والجاري ونحوهما على حاله ، إذ لا مقتضي لتقييده في الغسل بغير الماء القليل ولعلّنا نعود إلى تتميم هذا البحث بعد ذلك (٢).

(١) هذا هو المعروف بينهم. وعن المفيد في المقنعة أن الإناء يغسل من الولوغ ثلاثاً وسطاهن بالتراب ثم يجفّف (٣) وعن السيد والشيخ قدس‌سرهما في محكي الانتصار والخلاف أنه يغسل ثلاث مرّات إحداهنّ بالتراب (٤). وهذان القولان مما لم نقف له على مستند فيما بأيدينا من الروايات. وعن ابن الجنيد أنه يغسل سبع مرّات أُولاهنّ بالتراب (٥) ويأتي الكلام على مدرك ذلك بعد التعرّض لما هو المختار في المسألة.

والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :

أحدهما : في تطهير ما ولغ فيه الكلب بالماء القليل.

وثانيهما : في تطهيره بالماء العاصم من الكر والجاري ونحوهما.

أمّا المقام الأوّل فالصحيح فيه ما ذهب إليه المشهور من لزوم غسله ثلاث مرات أُولاهن بالتراب وهذا لصحيحة البقباق قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن فضل الهرّة والشّاة إلى أن قال فلم أترك شيئاً إلاّ سألته عنه ، فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضّأ بفضله واصبب ذلك الماء‌

__________________

(١) والأظهر أن يجعل في الإناء مقدار من التراب ، ثم يوضع فيه مقدار من الماء فيمسح الإناء به ، ثم يزال أثر التراب بالماء ، ثم يغسل الإناء بالماء مرّتين.

(٢) في ص ٥٤.

(٣) المقنعة : ٦٨.

(٤) الانتصار : ٩ ، الخلاف ١ : ١٧٥ المسألة ١٣٠.

(٥) المختلف ١ : ٣٣٦ المسألة ٢٥٤.

۵۰۹