أو الدور (١) أو تحت الأشجار المثمرة (٢) ولو في غير أوان الثمر (٣) والبول قائماً (٤)


(١) لعلّه لما ورد في صحيحة عاصم بن حميد المتقدِّمة من قوله عليه‌السلام « تتقي شطوط الأنهار ... ومواضع اللعن ، فقيل له : وأين مواضع اللّعن؟ قال : أبواب الدور » (١).

(٢) وفي صحيحة عاصم المتقدِّمة : « وتحت الأشجار المثمرة » وفي رواية الحسين ابن زيد : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة » (٢) وفي مرفوعة القمي المتقدِّمة (٣) « ومساقط الثمار » وفي رواية السكوني وابن مخارق المتقدمتين : « أو تحت شجرة فيها ثمرتها أو ثمرها » وفي مرسلة الفقيه عن أبي جعفر عليه‌السلام (٤) ووصيّة النبي المتقدِّمة (٥) « تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت » وفي رواية عبد الله بن الحسن : « تحت شجرة مثمرة قد أينعت أو نخلة قد أينعت يعني أثمرت » (٦).

(٣) ذهب إليه جماعة من المتأخرين ، وإن كانت الأخبار الواردة ظاهرة الاختصاص بحالة وجود الثمرة كما مر.

(٤) لجملة من الأخبار : منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « من تخلى على قبر أو بال قائماً ، أو بال في ماء قائماً أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائماً ، أو خلا في بيت وحده وبات على غمر فأصابه شي‌ء من الشيطان لم يدعه إلاّ أن يشاء الله ، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات » (٧) ومنها : مرسلة الصدوق قال : « قال عليه‌السلام البول قائماً‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٢٤ / أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ، وتقدّم في ص ٤١٧.

(٢) الوسائل ١ : ٣٢٧ / أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ١٠.

(٣) في ص ٤١٨.

(٤) الوسائل ١ : ٣٢٧ / أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٢ / ٦٤.

(٥) في ص ٤١٨.

(٦) الوسائل ١ : ٣٢٨ / أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ١١.

(٧) الوسائل ١ : ٣٢٩ / أبواب أحكام الخلوة ب ١٦ ح ١.

۵۰۹