قدرها (١) ويستحب أن يقدّم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول (٢) وإن يجعل المسحات إن استنجى بها وتراً (٣) فلو لم ينق بالثلاثة وأتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون وتراً وإن حصل النقاء بالرابع (٤). وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى (٥)


(١) ذكره الشيخ في مصباح المتهجد قال : فاذا خرج قال : الحمد لله الذي إلى آخر ما نقله في المتن (١). وفي مرسلة الصدوق « كان عليه‌السلام إذا دخل الخلاء يقول ... فاذا خرج مسح بطنه وقال : الحمد لله الذي أخرج عني أذاه وأبقى فيَّ قوته ، فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها » (٢) وفي رواية القداح عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن آبائه عن علي عليه‌السلام « أنه كان إذا خرج من الخلاء قال : الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي وأخرج عني أذاه يا لها نعمة ثلاثاً » (٣) وهاتان الروايتان غير موافقتين لما في المتن من جهات ، وعن المجلسي قدس‌سره أن أكثر العلماء جمعوا بين الروايتين وقالوا : الحمد لله الذي إلى آخر ما ذكره في المتن.

(٢) لموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال : بالمقعدة ثم بالإحليل » (٤).

(٣) لما عن علي عليه‌السلام من أنه قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً إذا لم يكن الماء » (٥).

(٤) لإطلاق الرواية.

(٥) أما الاستنجاء فلجملة من الأخبار الواردة في النهي عن أن يستنجي الرجل‌

__________________

(١) مصباح المتهجد : ٧.

(٢) الوسائل ١ : ٣٠٨ / أبواب أحكام الخلوة ب ٥ ح ٦ ، الفقيه ١ : ١٧ / ٤٠.

(٣) الوسائل ١ : ٣٠٧ / أبواب أحكام الخلوة ب ٥ ح ٣.

(٤) الوسائل ١ : ٣٢٣ / أبواب أحكام الخلوة ب ١٤ ح ١.

(٥) الوسائل ١ : ٣١٦ / أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٤.

۵۰۹